منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٨٧
لأنه لا معنى للصدق والانطباق إلا كون الشئ فردا لمفهوم من المفاهيم، فإذا كان فردا له فقهرا ينطبق عليه ذلك المفهوم وإلا فلا، (و بعبارة أخرى) الانطباق أمر تكويني منوط بوجود فرديته للمفهوم فمع فرديته لا يمكن أن لا ينطبق ومع عدم فرديته لا يمكن أن ينطبق. ولا تحصل الفردية إلا بسعة المفهوم فإذا كان المفهوم موضوعا للأعم من المتلبس والمنقضي فلا محالة تكون الذات فردا للمشتق حتى في حال الانقضاء، فقهرا ينطبق عليها وإلا فلا.
هذا، مضافا إلى ما ذكرنا سابقا من أن حمل المشتق على الذات من باب حمل المواطاة لا حمل الاشتقاق فلا مقتضي للنزاع في البين أصلا بناء على ذلك.
وأما احتمال أن يكون وجه النزاع ادعاء كون الذات المنقضي عنها المبدأ من مصاديق مفهوم المشتق - مع عدم كونها من مصاديقه حقيقة كما ذهب إليه السكاكي في باب الاستعارة فيرجع النزاع بناء على هذا إلى أنه هل مثل هذا الادعاء موجود عند أبناء المحاورة في استعمالاتهم أو لا - فبعيد جدا (أما أولا) - فلان ما ادعاه السكاكي إن رجع إلى التصرف في جانب المفهوم بأن يراد من الأسد - مثلا - مطلق الشجاع لا خصوص الحيوان المفترس، فحينئذ وإن كان انطباقه على زيد الشجاع انطباقا حقيقيا لأنه على الفرض حقيقة من أفراد الشجاع ومصاديقه، إلا أن هذا المعنى يرجع إلى مقالة المشهور و هو استعمال اللفظ في خلاف ما وضع له لعلاقة بين ما وضع له و هذا المعنى المستعمل فيه. وهذا خروج عما ادعاه ولا يقول به السكاكي. وإن كان صرف ادعاء بلا تصرف في جانب المفهوم فيكون ادعاء كاذبا. ولا يمكن أن يكون النزاع في هذه المسألة بين المحققين في وجود هذا الادعاء الكاذب وعدمه كما هو واضح.
و (أما ثانيا) - فالمقصود من هذا البحث هو ترتيب ثمرته وهو أنه إذا رتب الشارع حكما على عنوان عام من المشتقات كحرمة أم الزوجة أو كراهة البول تحت الشجرة المثمرة فبناء على وضعه للأعم تكون أم من كانت زوجته - فطلقت أو حصل رضاع محرم أو ماتت - محرمة عليه، والشجرة التي كانت مثمرة ولو أنها لا نكون مثمرة الان
(٨٧)
مفاتيح البحث: البول (1)، الزوجة (1)، الرضاع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 ... » »»