منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٨٠
لا يحكم عليه بهذه الأحكام فإذا يقال مثلا واجب الوجود بالذات واجب الوجود من جميع الجهات ليس هذا الحكم على مفهوم واجب الوجود بما هو مفهوم موجود في الذهن بل بما هو حاك عن مصداقه الأزلي القديم.
إذا عرفت هذا فنقول حيث أنه لا مصداق آخر لهذا المفهوم غير ما انقضى وانعدم بانقضاء الحدث فلا يمكن أن يصير موضوعا للمشتق أصلا حتى ولو التزمنا باللغوية وقلنا بعدم مضرية عدم الثمرة.
وأجيب أيضا بأن الموضوع في مثل مقتل الحسين عليه السلام أو ميلاد النبي صلى الله عليه وآله وأمثالهما ليس تلك القطعة من الزمان الذي حصل فيه قتله عليه السلام أو ميلاده صلى الله عليه وآله بل هو مفهوم يوم العاشر من المحرم من دون تقييده بتلك السنة التي وقع فيها هذه المصيبة العظمى بل بما هو مرأة وحاك عن مصاديق هذا المفهوم من أي سنة من السنين التي بعد وقوع ذلك الحادث العظيم و نفس تلك السنة، ومعلوم أن هذا المعنى باق بمر الدهور إلى قيام يوم القيامة، وهكذا الحال في لفظة الميلاد وغيره مما يشبهه ولكن أنت خبير بأنه لو كان الموضوع للفظ مقتل الحسين عليه السلام هو ماهية يوم العاشر من دون ملاحظة وجودها الخارجي لكان لهذا الكلام وجه لان الماهية الكلية لا تتبدل بتبدل الافراد فيكون الموضوع محفوظا بعد انقضاء المبدأ وأما لو كان الموضوع هو اليوم العاشر من المحرم مثلا بوجوده الخارجي بمعنى أن المفهوم موضوع و لكن بما هو حاك عن وجوده الخارجي ومرأة له فذلك الوجود الذي كان متلبسا بالمبدأ انقضى قطعا لان وجود الطبيعة في ضمن كل فرد غير وجوده في ضمن فرد آخر فيعود الاشكال.
والتحقيق في الجواب ان اليوم والشهر والسنة والقرن وأمثالها ولو كان بالنظر الدقيق ما لم ينعدم جز منها لا يوجد الجز اللاحق لذلك الجز ولكنه عند العرف توجد هذه الأمور تماما وكما لا في آن أول وجودها وفيما بعد ذلك الان ويرى العرف بقاء وجودها لا حدوث الاجزاء الاخر وسيجئ بيان هذا المطلب في باب استصحاب
(٨٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 ... » »»