منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٧٠
لا للمسببات فعلى مذهب الصحيحي يمكن التمسك بالاطلاق أم لا؟
والتحقيق في هذا المقام هو انه لو قلنا بالوضع لما هو الصحيح عند الشارع فيصير اللفظ مجملا عند الشك في مدخلية شئ في سببيته عند الشارع لعدم إحراز موضوع المطلق بناء على هذا.
نعم لو كان بصدد البيان من جميع الجهات لا بأس بالتمسك بالاطلاق المقامي لا الكلامي، واما لو قلنا بالوضع لما هو الصحيح عند العرف - كما هو الصحيح لأنه من المقطوع ان الشارع لم يضع هذه الألفاظ بوضع جديد في مقابل الوضع العرفي - فلا مانع من التمسك بالاطلاق أصلا الا فيما احتمل دخله فيها عرفا أيضا.
(الامر العاشر) لا ريب في وقوع الاشتراك في أغلب اللغات وكذلك الترادف فضلا عن إمكانهما الوقوعي، وذلك لان نفي الامكان الذاتي لا ينبغي ان يحتمله أحد، وما ذكروه من الأدلة على الوجوب أو الامتناع معلوم الفساد فلا يليق بأن يذكر أو يسطر، واما منشأ وجود الاشتراك و كذلك الترادف فلا يبعد ان يكون غالبا هو اختلاف الطوائف والبلدان من أمة واحدة كما أنه في الاعلام الشخصية يمكن ان يكون من هذه الجهة، ويمكن أن يكون من جهة استحسان اللفظ فيختار الثاني كما اختاره الأول. وعلى كل تقدير بعد وضوح وجوده فضلا عن إمكانه لا تبقى ثمرة للبحث عن منشأه.
(الامر الحادي عشر) في أنه هل يجوز استعمال اللفظ وإرادة معنيين منه في استعمال واحد أو لا؟ فنقول ان محل البحث هو إرادة كل واحد المعنيين بطور الاستقلال كما كان يراد كل واحد منهما من اللفظ منفردا، لا استعمال اللفظ في مجموع المعنيين سواء كان المجموع معنى حقيقيا للفظ أو معنى مجازيا له.
والتحقيق عدم جوازه مطلقا لا على نحو الحقيقة ولا على نحو المجاز لا في المفرد ولا في التثنية ولا في الجمع.
بيان ذلك أن حقيقة الاستعمال كما بينا سابقا هو إلقاء المعنى إلى الطرف بإلقاء اللفظ. وهذا لا يمكن الا بأن يكون اتحاد بين اللفظ و المعنى، وحيث إن هذا الاتحاد
(٧٠)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 ... » »»