منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٦٩
العناوين التي توجد بهذه الآلات التي هي آلات عند العرف كاف لنا لرفع الشك عن صحة بيع عند احتمال مدخلية شئ آخر في آلية تلك الآلة عند الشرع.
وفيه انه لا فرق بين الآلة والسبب لأنه كما أن وجود السبب مغاير لوجود المسبب كذلك وجود الآلة مغاير لذي الآلة، فلو كان إمضاء المسبب غير ملازم لامضاء سببية السبب، فكذلك يمكن ان يقال ان إمضاء ذي الآلة غير ملازم لامضاء آلية الآلة، والجواب في كلا الموضعين واحد، وهو ان عموم الحكم لجميع افراد المسبب أو ذي الآلة ملازم لامضائهما.
واما (القول) بأن الفرق بين الآلة والسبب التوليدي هو ان ذي الآلة بنفسه فعل اختياري قطعا، وذلك كجميع الأفعال الاختيارية التي تصدر من أهل الصنائع بتوسط الآلات، بخلاف المسبب التوليدي فإنه ليس فعلا اختياريا بنفسه بل بتبع سببه كالاحراق بالنسبة إلى الالقاء في النار، ونتيجة هذا ان أدلة نفوذ هذه العناوين تشملها إذا كانت العقود والايقاعات من قبيل الآلات بالنسبة إليها، لأنها حينئذ أفعال اختيارية، واما لو كانت من قبيل الأسباب والمسببات التوليدية فلا تشملها لأنها غير اختيارية بنفسها.
(فمخدوش) من وجوه اما (أولا) - فلان باب السبب والمسبب بمعنى العلة والمعلول غير باب الأسباب والمسببات التوليدية، لأنه في الأول لكل واحد منهما وجود وفي الثاني لهما وجود واحد، وما نحن فيه - أي باب العقود والايقاعات مع هذه العناوين - لا يمكن ان يكون من قبيل الأول لان هذه العناوين لها وجود في عالم الاعتبار غير وجودات أسبابها أي العقود والايقاعات لأنها موجودات تكوينية أي أفعال خارجية تصدر عن الاشخاص. و (ثانيا) - على فرض كونها غير اختيارية بنفسها لكن حيث إنها اختيارية بتوسط أسبابها فيقع محلا للوضع والتكليف - و (ثالثا) - عموم الحكم في البيع مثلا بالنفوذ ملازم مع إمضاء سببية أسبابه بأي معنى كان.
(الرابع) - انه بناء على أن تكون ألفاظ المعاملات موضوعة للأسباب
(٦٩)
مفاتيح البحث: السب (3)، البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 ... » »»