منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٦٣
يكن تقييد في البين لكانت سعة في دائرة انطباقها، وبواسطة التقييد حصل ضيق في تلك الدائرة. وفيما نحن فيه لا يمكن ان يدعي المدعي وجود العلاقة سواء كانت تلك العلاقة هي الهوهوية أو غيرها بين اللفظ وطبيعة كلية، لما ذكرنا من أن مفهوم معظم الاجزاء أو ستة من هذه العشرة ليس معنى الصلاة قطعا، فلو كان لا بد وأن يكون مصداقهما، وليس مصداقهما الا تلك المختلفات، فلا بد وأن يكون طرف العلاقة تلك المختلفات، فيعود المحذور، فما فرضه جامعا ليس بجامع. هذا، مضافا إلى أنه يرد عليه أيضا الاشكال المتقدم، وهو ان يكون استعمال لفظ الصلاة في تام الاجزاء والشرائط مجازا و من باب استعمال اللفظ الموضوع للجز في الكل، وبعيد أن يدعي المدعي شمول معظم الاجزاء لجميعها.
واما الجواب - عن هذا - بأن المعظم أخذ موضوعا له بنحو اللابشرطية عن الزيادة، فلا يأبى عن الاتحاد مع ما فيه الزيادة، فلا يصير مجازا لو استعمل في التام - فغير تام، لأنه من الواضح الجلي أن أسماء الأجناس موضوعة للماهيات اللابشرط، ومع ذلك استعمالها في الفرد بخصوصه مجاز، فاستعمال الانسان وإرادة زيد بخصوصه مجاز (الامر الرابع) - في ثمرة هذا البحث وذكروا له ثمرتين:
(الأولى) - صحة التمسك بالاطلاقات لرفع جزئية مشكوك الجزئية، وشرطية مشكوك الشرطية، ومانعية مشكوك المانعية بناء على الأعم، وعدم الصحة بناء على الصحيح. (بيان ذلك) أن معنى التمسك بالاطلاق هو الاخذ بنفس الطبيعة التي ورد الحكم عليها، وإلغاء كل خصوصية و قيد يحتمل أن تكون مقيدة ومتخصصة بها في مقام تعلق الحكم.
و (بعبارة أخرى) الاطلاق الذي نقول به في متعلقات الاحكام بمقدمات الحكمة هو تساوي أقدام متعلق الحكم بالنسبة إلى جميع الخصوصيات الواردة والحالات الطارئة عليه، ولكن كل ذلك مع انحفاظ نفس المتعلق وتعلق الشك بما هو خارج عن قوام ذات المتعلق.
واما الشك في شئ بأن له مدخلية في قوام ذاته
(٦٣)
مفاتيح البحث: الوسعة (1)، الصّلاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 ... » »»