منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٦١
الكلي على افراده. وذلك، لان الصلاة مثلا تنطبق على جميع افرادها نحو انطباق سائر الكليات على مصاديقها. والحاصل ان السنخية بين افراد الصلاة - على فرض تسليمها - معنى عرضي لتلك الافراد لا ينطبق عليها نحو انطباق الطبيعي على افراده (قلت): ان معنى السنخية بين شيئين أو أشياء بحسب الوجود هو أن جهة وحدة تتحقق بينها تكون هي منشأ أن يقال: إنها سنخ واحد. نعم إن هذه الوحدة لا تتنافى مع الكثرة العددية، لان هذه سنخ آخر من الوحدة، وتلك الجهة ذاتية للمتكثرات، وتحمل على جميعها (مثلا) مفهوم الوجود - بناء على أنه ليس مشتركا لفظيا، بل هو مشترك معنوي - لا بد وأن يكون موضوعا لتلك الجهة أي جهة السنخية الموجودة بين الوجودات، والا فنفس الوجودات لا شك في أنها متكثرات، وليس بينها جامع ماهوي بمعنى الكلي الطبيعي المقول في جواب ما هو على الفرض، لان نفس الوجودات التي هي محكي هذا المفهوم بسائط ليس لها ماهية أصلا، وأيضا ليس بينها جامع خارجي بمعنى أن تكون مرتبة من الوجود سارية في جميع الوجودات، لما ذكرنا من أن الوجود مساوق للتشخص ومناف للسريان والعموم، فلا يبقى إلا تلك الوحدة السنخية التي هي جامعة للشتات وشاملة للمتكثرات ولا تأبى عن التعدد والتكثر، بل تحمل على جميعها كما يحمل الطبيعي على افراده ولو أنه ليس من ذلك القبيل.
ثم إنهم ذكروا في تصوير الجامع بين الأعم من الصحيح والفاسد وجوها اخر لا بأس بذكر بعضها وبيان ما فيها: (فمنها) - ما حكى عن المحقق القمي (قده) من أنه عبارة عن الأركان وأن ما عداها من الاجزاء والشرائط اعتبر في المأمور به لا في المسمى.
وفيه (أولا) - أنه لا تدور التسمية بناء على الأعم مدار الأركان وجودا وعدما، فلو وجد الأركان بدون سائر الاجزاء والشرائط لا يقال بأنها صلاة، كما أنه قطعا يطلق عليه الصلاة مع فقد بعض الأركان عند وجود سائرها مع سائر الاجزاء والشرائط. وهذا واضح جلي بناء على الأعم الذي هو المدعى في المقام.
و (ثانيا) - أنه لو كان المسمى هو الأركان فقط كما هو المدعى و المفروض
(٦١)
مفاتيح البحث: الصّلاة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 ... » »»