منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٤
صحة الاستعمال، كذلك، ويحصل منها العلم التفصيلي بأنه الموضوع له.
(الامر السابع) - في تعارض الأحوال، وهو عبارة عن دوران الامر بين التجوز والاضمار والاشتراك والنقل و التخصيص والتقييد والاستخدام وعدم هذه الأمور. ولا شك في أن كل واحد من هذه الأمور خلاف الأصل، وليس بناء العقلا في محاوراتهم على ذلك الا بنصب قرينة على إرادة أحدها، فمقتضى أصالة الحقيقة عدم التجوز عند احتماله. ومقتضى أصالة عدم وضع آخر في عرض الوضع الأول عدم الاشتراك، ومقتضى أصالة عدم الاضمار هو عدمه، وهكذا في الاستخدام، ومقتضى أصالة عدم التقييد والتخصيص عدمهما، ومقتضى أصالة عدم وضع جديد وأصالة عدم هجر المعنى الأول عدم النقل. وكل هذا واضح لا شك فيه. نعم قد يقع التعارض بين أحد هذه الأمور مع البعض الاخر أو الآخرين.
وحينئذ ان قامت حجة على ترجيح بعضها على بعض فهو، والا يصير اللفظ مجملا، مثلا في دوران الامر بين التقييد والتخصيص نذكر وجه تقديم الأول على الثاني مفصلا في مبحث التعادل والترجيح إن شاء الله. وإذا دار الامر بين التجوز والاشتراك بأن علمنا أنه لم يرد المعنى الحقيقي المعلوم وأريد معنى آخر معلوم أيضا، فبأصالة عدم وضع آخر في عرض الوضع الأول - وان كان يثبت التجوز بناء على حجية مثبتات هذه الأصول العقلائية - ولكن لا أثر له بعد معرفة المراد وإن كان المعنى الاخر غير معلوم. و (بعبارة أخرى) المراد غير معلوم مع العلم بأن المعنى الحقيقي غير مراد، فان كانت المجازات متعددة وليست قرينة على تعيين أحدها، فاللفظ يصير مجملا، والا يتعين ذلك المعنى المجازي.
والحاصل أنه على الفقيه أن يفحص عن وجود حجة على تعيين أحد هذه الأحوال عند تعارض بعضها مع بعض، فان لم يجد فيكون اللفظ مجملا. واما الأمور الاستحسانية - التي ذكرها الأصوليون لترجيح بعضها على بعض ما لم يقم دليل على اعتبار تلك الأمور في مقام الترجيح ولم تكن موجبة لافادة الظهور - فلا اعتداد بها أصلا.
(٤٤)
مفاتيح البحث: الحج (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 ... » »»