منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٥١
التي هي عبارة أخرى عن اليد و (ثانيهما) - هو عدم صدور الإذن و الإجازة من قبل المالك بمفاد ليس التامة بمعنى عدم وجود الإجازة والاذن من طرف المالك بالنسبة إلى هذا التصرف. ولا شك في أن مثل هذا العدم عدم محمولي مسبوق بالعدم الأزلي، ويجري فيه الأصل بدون شائبة وإشكال.
ثم إنه بناء على ما هو الحق - من عدم جواز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية للمخصص المبين مفهوما - هل يمكن تنقيح موضوع العام وإدخال الفرد المشتبه تحت حكم العام بإجراء أصالة عدم كونه من مصاديق الخاص ومعنونا بعنوانه أو لا؟ فيه خلاف بين الاعلام، فقال صاحب الكفاية (قده) بإمكان ذلك وصحته وذلك مثل إجراء أصالة عدم كون المرأة قرشية لاثبات أنها ممن تحيض إلى خمسين، بناء على أن حد اليأس وعدم رؤية الحيض في القرشية إلى ستين، وفي غيرها إلى خمسين. وأفاد في وجه ذلك أن العام بواسطة التخصيص بالمنفصل لا يتعنون بعنوان خاص، بل يشمل الشئ بكل عنوان تعنون ذلك الشئ به ما لم يكن معنونا بعنوان الخاص الخارج عن تحت حكم العام بواسطة التخصيص إذا كان ذلك الشئ من مصاديق العام، مثلا العام في المثل المذكور هو قوله عليه السلام المرأة ترى الحمرة إلى خمسين، والخاص هو استثناء القرشية أو النبطية أيضا، فكل مرأة لم تكن معنونة بأحد هذين العنوانين أي القرشية والنبطية تكون داخلة تحت العام، لان الخارج فقط هذان العنوانان، وإلا فالعام يشمل كل من هو من مصاديقه أي تكون مرأة و لم يتحقق بينها وبين القريش أو النبط انتساب إذ لم يحدث التخصيص تضييقا في جانب العام أصلا، ولذلك افراد العام بأي عنوان تعنونوا يشملهم العام إلا إذا كانوا معنونين بعنوان الخاص، لان ذلك العنوان خارج عن تحت العام ففي الحقيقة موضوع الحكم مركب من أمرين: (أحدهما) - صدق عنوان العام عليه وهو في المثل المفروض بالوجدان، لان العنوان هو كل امرأة والمشكوك فيه امرأة و (ثانيهما) - عدم صدق عنوان الخاص عليه وعدم اندراجه تحته، و هذا في المثل المفروض
(٤٥١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 ... » »»