منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٥٦
حكمه بيد الحاكم والمولى لا بيد العبد والمكلف، فنفس إلقاء حكمه - بصورة العموم مع عدم ورود مخصص من قبله لا متصلا ولا منفصلا يبين مراده - يكون دليلا وأمارة على أنه استكشف الملاك في الجميع، ففي مورد الشك في وجود الملاك، تلك الامارة على وجود الملاك موجودة. نعم في مورد القطع بعدم وجود الملاك كما إذا قطع بإيمان بعضهم لا معنى لدعوى وجود الامارة إذ الامارة مع القطع بالخلاف لا معنى لها. وبمثل هذا أفاده شيخنا الأعظم الأنصاري قدس سره في الشك في الخروج عن محل الابتلاء الرجوع إلى الاطلاقات وأورد عليه صاحب الكفاية قدس سره لا مجال للرجوع إلى الاطلاقات لان المورد يكون مجرى البراءة لأنه يرجع إلى الشك في التكليف ولكن أنت خبير بأن الشك في الخروج عن محل الابتلاء لا مجال لجريان البراءة بل يجب الرجوع إلى الاطلاقات مثل اغسله ويحرم وغير ذلك لان الشارع بعد ألقى حكمه بصورة العموم مع عدم ورود منع نستكشف إعلانا في الجميع في مورد الشك فتكون أصالة العموم أمارة عدم وجود الملاك ومع الشك في الملاك لا يكون شكا في التكليف فيتعين الرجوع إلى أصالة العموم لأنه أمارة.
والحاصل أن المناط في عدم جواز التمسك هو تقييد العام بنقيض المخصص من دون فرق في ذلك بين أن يكون المخصص لفظيا أو لبيا، والتخصيص أنواعيا أو أفراديا، والعام والمخصص يكون بنحو القضية الخارجية أو الحقيقية كانا متفقين في ذلك أو مختلفين بأن يكون أحدهما أي العام أو الخاص قضية حقيقية مثلا، والاخر قضية خارجية. وقد تقدم تفصيل ذلك ووجهه فلا نعيد. وأما لو لم يكن المخصص اللبي - سواء كان من قبيل العقل الضروري أو النظري أو الاجماع - موجبا لتقييد العام بنقيض عنوان الخاص كباب الملاكات التي تشخيصها بيد المولى والامر لا العبد والمكلف، فلا مانع من التمسك بعموم العام لادخال الفرد المشتبه من جهة الشبهة المصداقية في حكم العام واستكشاف الملاك من نفس العموم. هذا كله مع العلم بأن المخصص اللبي من أي القسمين. أما لو شك في ذلك وكان المخصص في حد نفسه صالحا لكلا الامرين بمعنى صلاحيته لان يكون من قيود العام ويكون أمر تشخيصه بيد العبد والمكلف وأن يكون من قبيل الملاكات ويكون أمر تشخيصه بيد المولى والامر، فقد فرق شيخنا الأستاذ (قده) في هذه الصورة بين أن يكون المخصص من قبيل العقل الضروري حتى يكون من قبيل القرائن المتصلة بالكلام وموجبا لعدم انعقاد الظهور من أول الامر الا فيما عدا الخاص، فقال بعدم جواز التمسك لو كان هكذا وذلك من جهة احتفاف الكلام بما يصلح للقرينية. ومعلوم أن مثل هذا مانع عن انعقاد الظهور في العموم، فلا عموم حتى يتمسك به، وبين أن لا يكون كذلك بأن كان المخصص إجماعا أو عقلا نظريا، ففي هذه الصورة قال
(٤٥٦)
مفاتيح البحث: المنع (1)، الجواز (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 ... » »»