منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٥٣
وعدم إمكان انفكاك الذات عنه مثل القرشية بالنسبة إلى المرأة و مخالفة الكتاب بالنسبة إلى الشرط، فالذات والموضوع من أول زمان وجوده إما متلبس بهذا العرض إلى الأبد أو غير متلبس به أيضا إلى الأبد، واستصحاب العدم المحمولي الأزلي بالنسبة إليه يكون من الأصل المثبت.
(لا يقال) إخراج خصوصية من تلك الخصوصيات عن تحت العام ليس معناه اتصاف العام بعدم تلك الخصوصية حتى لا تكون له حالة سابقة متيقنة، بل معناه عدم اتصاف العام بتلك الخصوصية، وعدم الاتصاف - كما أنه قد يكون مع وجود الموضوع لعدم المحمول كذلك - قد يكون مع عدم الموضوع، وذلك من جهة أن الاتصاف قائم بالطرفين، ومع انعدام أي واحد منهما أي الموضوع أو المحمول ينعدم.
(لأنا نقول) ليس المراد من الاتصاف الا عروض خصوصية خارجة عن الذات وطروها عليها. والمفروض - كما بينا - أن العام بعد التخصيص لا إطلاق له بالنسبة إلى الخصوصية الخارجة ولا إهمال له بالنسبة إليها أيضا، فلا بد وأن يكون مقيدا بالنسبة إليها. ومعلوم أنه ليس التقييد بوجودها لأنه خلاف صريح مضمون الخاص، فلا محالة يكون التقييد بعدمها. وهذا معنى اتصاف العام بعدم تلك الخصوصية.
فظهر من مجموع ما ذكرنا أن استصحاب العدم النعتي في تلك الموارد ليست له حالة سابقة متيقنة، واستصحاب العدم الأزلي المحمولي لاثبات ذلك العدم النعتي الذي هو جز موضوع للأثر مثبت (وبعبارة أخرى) ليس معنى اتصاف العام بعدم الخاص إلا تقيده بذلك العدم، وإذا أثبتنا أنه لا إطلاق ولا إهمال في البين والتقييد بالوجود لا معنى له مع وجود دليل الخاص لأنه مناقض له، فلا يبقى إلا التقيد بالعدم وليس الاتصاف بالعدم من جهة كونه نقيض الاتصاف بالوجود، لان نقيض
(٤٥٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 ... » »»