منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٤٦
أحكام متعددة حسب تعدد الافراد فالظهور حجة بالنسبة إلى جميع هذه الحكايات، ثم إذا جاء ظهور أقوى بالنسبة إلى بعض هذه الحكايات، وأسقط ذلك الظهور بالنسبة إلى ذلك البعض عن الحجية، فذلك لا يوجب سقوطه عن الحجية بالنسبة إلى ذلك البعض الاخر لأنه بالنسبة إليه لا معارض ولا مزاحم له، وسقوطه عن الحجية بالنسبة إلى قطعة لا يوجب سقوطه عن القطعة الأخرى، لعدم الملازمة بينهما وعدم توقف دلالته على كل بعض على دلالته على البعض الاخر لامكان وجود المزاحم بالنسبة إلى البعض دون البعض الاخر (و بعبارة أخرى) للعام دلالات وحكايات عرضية لا يتوقف وجود بعضها أو حجيتها على حجية البعض الاخر. والسر في ذلك كله أن بناء العقلا على حجية جميع تلك الدلالات والحكايات في عرض واحد، لا على توقف حجية بعض على حجية البعض الاخر. هذا إذا كان المخصص مبينا بحسب المفهوم، وأما إذا كان مجملا بحسبه، (فتارة) يكون مرددا بين الأقل والأكثر، و (أخرى) بين المتباينين، ففي الأول فرق بين ان يكون متصلا فيسري إجماله إلى العام، وذلك من جهة عدم انعقاد ظهور للعام إلا بعد تمامية الكلام، فلا يمكن التمسك بالعام للفرد المشكوك الدخول في الخاص من جهة الشبهة المفهومية، فإذا شككنا في دخول مرتكب الصغيرة تحت مفهوم العادل من جهة إجمال ذلك المفهوم ودور انه بين الأقل والأكثر، وكان المخصص متصلا كقوله أكرم العالم العادل، فلا يمكن التمسك بعموم أكرم العالم لان ظهوره انعقد في خصوص العالم العادل بواسطة كون المخصص متصلا. والمفروض أنه مشكوك الدخول تحت مفهوم العادل، وبين ان يكون منفصلا فلا يسري إجماله إلى العام بل يمكن التمسك بذلك العموم لدخول الفرد المشكوك فيه وذلك من جهة انعقاد ظهور العام في العموم وعدم مصادمته بالتخصيص المنفصل فيكون ذلك الظهور حجة إلا في المقدار الذي جاء ظهور أقوى على خلافه، والمفروض انه ليس للمخصص ظهور بالنسبة إلى الفرد المشكوك فيه فضلا من أن يكون أقوى من ظهور العام و (أخرى) يكون مرددا بين المتباينين ففي هذه الصورة لا فرق بين
(٤٤٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 ... » »»