لا يمكن أن يكون مطلقا ولا مهملا ولا مقيدا بوجوده، فلا بد وأن يكون مقيدا بعدمه، فإذا استكشفنا من المخصص اللبي مثل المخصص اللفظي ان المراد الواقعي من العام مقيد بعدم كونه من مصاديق الخاص، فلا بد من إحراز هذا العنوان حتى يكون مشمولا لحكم العام، و مع الشك في المصداق لا يمكن إحراز ذلك العنوان إلا بالأصل الموضوعي كما تقدم، فالمخصص اللبي إذا كان من قبيل العقل الضروري بحيث كان مانعا عن انعقاد الظهور في العموم يكون حاله حال المخصص اللفظي المتصل، وإذا لم يكن كذلك وانعقد ظهور العام في العموم، يكون حاله حال المخصص اللفظي المنفصل، فلم يبقى فرق بين المخصص اللفظي واللبي أصلا في عدم جواز التمسك بالعموم في الشبهات المصداقية للمخصص، وذلك لعدم انطباق المقيد بقيد على فاقد ذلك القيد فإذا شككنا في مصداقيته للخاص نشك في وجود ذلك القيد الذي يكون العام مقيدا به، ولا بد في مشموليته لحكم العام في مقام الاثبات من إحراز انطباق العام عليه بقيوده و جميع الخصوصيات المأخوذة فيه، نعم لو كان الدليل اللبي المخصص للعموم من جهة إدراك العقل عدم وجود ملاك حكم العام في بعض أفراده أو أصنافه، كما في قوله عليه السلام: (لعن الله بني أمية قاطبة) فان العقل بعد ما أدرك أن ملاك اللعن - وهو بغض أهل البيت - ليس في المؤمن منهم، فلا محالة يخصص العام بما عدا المؤمن منهم، ولكن ليس ذلك من جهة تقييد العام بعدم كونه مؤمنا. والسر في ذلك أن كون موضوع الحكم ذا ملاك أو عدم كونه ذا ملاك ليس من وظيفة العبد، بل تشخيصه يكون من وظائف المولى، فإذا ألقى حكما بصورة العموم نستكشف وجود الملاك في الجميع إلا مع القطع بعدم وجود الملاك في بعض الموارد، فيكون خارجا عن تحت عموم حكم العام قطعا. وأما مع الشك في وجود الملاك في بعضهم من جهة الشك في إيمانه في المثل المتقدم مثلا، فنستكشف من عموم الحكم وجود الملاك في ذلك الفرد المشكوك فيه ونقول بأنه ليس بمؤمن فيشمله اللعن.
والسر في ذلك هو ما ذكرنا من أن تشخيص وجود الملاك في جميع أفراد موضوع