منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٤٧
المخصص المتصل والمنفصل. وفي كلتا الصورتين يسقط العام عن الحجية بالنسبة إلى ذلك المردد بين المتباينين غاية الامر في المخصص المتصل بواسطة عدم انعقاد ظهور العام الا فيما عدا ذلك المردد بين المتباينين، وفي المخصص المنفصل بواسطة العلم بخروج ذلك المردد عن تحت حجية العام، فلا تجري أصالة الظهور و العموم مع العلم بخروج ذلك المردد بين المتباينين عن تحت العام، فلا فرق بين المخصص المتصل والمنفصل في هذه الصورة في عدم إمكان التمسك بأصالة العموم لادخال المشتبه والمحتمل تحت حكم العام، وانما الفرق في وجه عدم التمسك كما عرفت.
(فصل) في أن العام المخصص حقيقة في الباقي بعد التخصيص أو لا؟ والحق هو الأول، وذلك من جهة ان الألفاظ موضوعة للماهيات المهملة، فليس العموم أو الاطلاق من مقتضيات وضع الألفاظ ولذلك إثبات الاطلاق يحتاج إلى مقدمات الحكمة والعموم إلى أداة أو هيئة وأمثال ذلك، فلفظ العام ما استعمل الا في تلك الماهية المهملة فما استعمل في خلاف ما وضع له أصلا لا قبل التخصيص ولا بعده، بل مستعمل أبدا في تلك الماهية المهملة والعموم يكون بدال آخر، وهكذا القيود الواردة عليها المتصلة أو المنفصلة والمخصصات كذلك لا تخرجها عن كونها تلك الماهية غاية الامر يكون من قبيل تعدد الدال والمدلول، فأخذ الدالين هو لفظ العام والثاني هو المقيد أو المخصص وأحد المدلولين هو الطبيعة والماهية المهملة والاخر تلك الخصوصيات أو الحالات الواردة على الطبيعة التي تكون مفاد المقيدات و المخصصات.
هذا حال نفس لفظ العام الذي نعبر عنه بمدخول أداة العموم. واما في جانب نفس الأداة فأيضا لا تجوز في البين من جهة انها وضعت لشمول الحكم لكل ما أريد مما ينطبق عليه مدخولها، وسعة انطباق مدخولها أو ضيقه لا يغير شيئا من مفاد الأداة فلفظة (كل) - في قولك أكرم كل من في المجلس - تفيد استيعاب الحكم لكل من في المجلس، ولا يتفاوت الحال بالنسبة إلى معنى لفظة (كل) بين ان يكون من في المجلس
(٤٤٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 ... » »»