منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٤٨
قليلا أو كثيرا، وكذلك لا يتفاوت بالنسبة إلى مفادها ومعناها بين أن يضيق مدخولها بالتقييد أو التخصيص أو لم يضيق بهما (و بعبارة أخرى) تضييق المدخول بالتقييد أو التخصيص لا ربط له بمفاد أداة العموم وقال صاحب الكفاية (قده) في وجه عدم كون العام المخصص مجازا أن مناط الحقيقة والمجاز هي الإرادة الاستعمالية لا الإرادة الجدية، فإذا استعمل شخص كلمة في معناها الحقيقي، يكون هذا الاستعمال حقيقة ولو لم يكن مرادا جديا له والعام في المقام لم يستعمل إلا في العموم وإنما التخصيص بلحاظ الإرادة الجدية، فلا يضر بكون اللفظ مستعملا في معناه الحقيقي الذي هو مدار كون الاستعمال حقيقيا ومناطه (وفيه) أن حقيقة الاستعمال هي إرادة المعنى وإلقاء اللفظ فانيا فيه، والإرادة في مقام الاستعمال هي الإرادة الواقعية، وإلا فيكون الكلام صرف لقلقة لسان بدون أن يكون قاصدا لمعناه. والحاصل أنه ليس لنا عند إلقاء الكلام إرادتان إحداهما الإرادة الاستعمالية والأخرى الجدية، فهذا التوجيه غير وجيه.
وقد ذكرت هنا وجوه اخر مثل أن العام استعمل في العموم بالإرادة التمهيدية ليكون توطئة لبيان مخصصه أو أنه استعمل في العموم ضربا للقاعدة والقانون.
وثمرة مثل هذا العموم هو التمسك به في ظرف الشك حتى تجي حجة أقوى على خلافه فيؤخذ بها، وكل هذه الوجوه - كما ترى - غير وجيهة، فالأحسن ما ذكرنا من أن لفظ العام موضوع للماهية المهملة - كما ذهب إليه سلطان المحققين (قده) - واستعمل فيها أيضا و أداة العموم موضوعة لاستيعاب ما أريد من المدخول، فالمخصص و لو كان منفصلا وكان التخصيص أفراديا لا أنواعيا، وكان العموم من قبيل القضية الخارجية لا الحقيقية فمع ذلك كله لا يضر التخصيص لا بكون لفظ العام حقيقة في معناه لأنه استعمل في الماهية المهملة حتى بعد التخصيص، ولا بكون الأداة مستعملة في معانيها الحقيقية لأنها استعملت في عموم ما أريد من مدخولها. وهذا هو المعنى الحقيقي لها.
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 ... » »»