منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٤٩
(فصل) في أنه هل يجوز التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية للمخصص المنفصل المبين مفهوما أو لا؟ الحق عدم الجواز لان المخصص بعد ما كان أقوى ظهورا من العام، لان شمول العام لمورد المخصص بواسطة أصالة العموم وظهور العام في العموم وأما شمول دليل المخصص لذلك المورد فبالنصوصية، فظهور العام يسقط عن الحجية في ما ينطبق عليه مفهوم الخاص واقعا لا فيما أحرز أنه من مصاديق الخاص فقط، وذلك من جهة أن الخاص بعد ما كان حجة أقوى من العام في عنوانه المبين، فعنوان الخاص بمصاديقه الواقعية يخرج عن تحت حكم العام، والمخصص المنفصل ولو لم يصادم ظهور العام، لان ظهور الكلام ينعقد بعد تماميته، والشي لا ينقلب عما هو عليه، ولكن يصادم حجية ذلك الظهور في ذلك المقدار بمعنى أن حجية ذلك الظهور تسقط في المقدار الواقعي للخاص، فيخرج كل ما هو مصداق واقعا للخاص عن تحت حجية ظهور العام وأصالة العموم، فالتمسك بالعموم يحتاج إلى إحراز عدم كونه من مصاديق الخاص، لان مصاديقه الواقعية خارجة عن تحت أصالة العموم، سوأ أحرزت مصداقيتها أو لم تحرز، فيكون حال التمسك بأصالة العموم في الشبهة المصداقية للمخصص المبين مفهوما حال التمسك بها في الشبهة المصداقية لنفس العام.
ولا فرق بينهما إلا في أن الشبهة المصداقية للمخصص مشمول لظهور العام، والشبهة المصداقية لنفس العام ليس مشمولا لذلك الظهور، لكن المناط في التمسك هو الظهور الحجة وفي تلك المرحلة كلاهما متساويان، لان الظهور الذي هو حجة في جانب العام على الفرض هو ما عدا المصاديق الواقعية للخاص، فالمشكوك فيه على فرض كونه من مصاديقه خارج عن تحت ما هو حجة قطعا، ففي ظرف الشك نشك في دخوله تحت ظهور العام بما هو حجة، فلا يبقى فرق بينهما في الدخول تحت العام بما هو حجة، وإن كان أحدهما داخلا تحت العام يقينا، لكن الدخول تحت العام الذي ليس بحجة مثل عدم الدخول. ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون العام
(٤٤٩)
مفاتيح البحث: الحج (5)، الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 ... » »»