منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٦٢
الخصوصيات الكائنة في الحاضرين التي يحتمل دخلها في الحكم، و بناء على ذلك لو احتملنا دخل خصوصية الحضور أو الوجود في ذلك الزمان أو في ذلك البلد في الحكم فلا يمكن إثبات ذلك الحكم للغائبين والمعدومين بدليل الاشتراك، لعدم الاتحاد في الصنف. وأما لو قلنا بشمول نفس دليل ذلك الحكم لهم فيشملهم ولا يحتاج إلى دليل الاشتراك حتى يستشكل بعدم اتحادهما في الصنف. وهذه ثمرة مهمة لهذه المسألة ومع وجود مثلها لا يبقى مجال للقول بأنه لا ثمرة لهذه المسألة.
ثم إنه لا فرق فيما ذكرنا من إمكان توجيه الخطاب إلى الغائب و المعدوم وغير ذوي الشعور بعد فرض حضوره ووجوده وشعوره بين أن يكون جعل الاحكام على نحو القضايا الحقيقية أو يكون على نحو القضايا الخارجية، لأنه على فرض تسليم جعلها على نحو القضايا الخارجية أي ورود الحكم على الاشخاص الموجودين في الخارج ويكون موضوعه نفس الاشخاص، فيمكن أيضا فرض وجودهم وتوجيه الخطاب إليهم ادعاء. (اللهم) إلا أن يقال بأن فرض وجودهم مناف مع كون القضية خارجية، لان القضية الخارجية كما تقدم الكلام فيه في الواجب المشروط هو ورود الحكم على الاشخاص الموجودين فعلا في الخارج، لا على الاشخاص ولو كان توجيه الخطاب إليهم بفرض وجودهم.
(فصل) لو تعقب العام بضمير يرجع إلى بعض أفراده، مثل قوله تعالى: (و المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلق الله في أرحامهن) إلى قوله تعالى: (وبعولتهن أحق بردهن) ولا شك في أن ضمير بعولتهن يرجع إلى بعض أفراد المطلقات وهن الرجعيات لا عموم المطلقات، فيدور الامر بين الاستخدام أو التخصيص، لأنه إن أريد من المرجع عموم المطلقات فذلك استخدام، لأنه أريد من المرجع معنى وهو عموم المطلقات ومن الضمير معنى آخر وهو خصوص الرجعيات وإن أريد من المرجع خصوص الرجعيات فهذا هو التخصيص، ولا يخلو الامر
(٤٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 ... » »»