منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٥٢
لان أصالة عدم تحقق الانتساب بينها وبين قريش يثبت عدم اندراجها تحت عنوان الخاص. هذا ما أفاده (وأنت خبير) بأن التخصيص و لو كان بالمنفصل يوجب تعنون العام وتقييده بنقيض ما خرج بالتخصيص عن تحت العام، وذلك من جهة أن موضوع الحكم بحسب الواقع تابع لملاكه، والملاك في الموضوع إما مطلق بالنسبة إلى الخصوصيات التي يمكن أن ترد عليه أو مقيد بوجودها أو بعدمها، و الاهمال لا يمكن في ذلك المقام، فالمولى الملتفت إذا التفت إلى جميع هذه الأمور، فلا بد وأن يكون موضوع حكمه إما مطلقا بالنسبة إلى تلك الخصوصيات أو مقيدا بوجودها أو بعدمها، والاهمال لا يجوز لما تقدم، فإذا ألقى مطلقا أو عاما ولم يقيد المطلق أو لم يخصص العام بالنسبة إلى تلك الخصوصيات نستكشف أن الموضوع الواقعي مطلق بالنسبة إلى تلك الخصوصيات ونقيضها، وإذا اخرج خصوصية من تلك الخصوصيات فلا يمكن أن يبقى الموضوع على إطلاقه، فلا محالة يتقيد بنقيض الخارج، لان الاهمال لا يجوز و الاطلاق ليس على الفرض، فلا يبقى إلا التقييد بنقيض الخاص الخارج وحيث أن الخارج كان من النعوت الوجودية للموضوع فعدمها الذي يكون نقيضها أيضا يكون نعتا للموضوع وفي الرتبة المتأخرة عن وجود الموضوع، كما أن وجوداتها كانت في الرتبة المتأخرة عن الموضوع. لسنا نقول أن العدم حيث أنه في رتبة وجود ذلك النعت بحكم وحدة رتبة النقيضين ووجود النعت متأخر عن وجود المنعوت ومتفرع عليه، فعدم النعت أيضا متأخر عن وجود المنعوت، وذلك من جهة أن أحد المتحدين في الرتبة إذا كان متأخرا عن شئ لا يلزم أن يكون الاخر أيضا كذلك، لامكان وجود ملاك التقدم و التأخر في أحدهما دون الاخر، بل مرادنا أن نفس ذلك العدم نعت فيحتاج إلى وجود المنعوت. وهذا هو المراد بالعدم النعتي مقابل العدم المحمولي الذي هو في رتبة نفس وجود الشئ، لأنه نقيضه وبديله فإذا كان جز موضوع الأثر مثل هذا العدم المتأخر عن وجود الشئ الذي نعبر عنه بالعدم النعتي فليس له حالة سابقة، لأن المفروض فيما إذا كان العرض من لوازم الوجود
(٤٥٢)
مفاتيح البحث: الجواز (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 ... » »»