أو الخاص من قبيل القضية الحقيقية أو الخارجية أو مختلفين، وذلك من جهة أن المناط في الجميع واحد، وهو أن ظهور العام يسقط عن الحجية بالنسبة إلى ما هو مصداق واقعي لعنوان المخصص المنفصل المبين مفهوما. فالتمسك بالظهور الذي ليس بحجة مما لا وجه له.
وأما التمسك لجواز التمسك بالعموم بقاعدة المقتضي والمانع بتقريب أن انطباق عنوان العام على المشكوك فيه مقتض لاثبات حكم العام له وانطباق عنوان الخاص عليه مانع، فالمقتضي موجود والمانع مشكوك فيه فيؤثر المقتضي أثره لتلك القاعدة.
(ففيه) أن جريان تلك القاعدة في المقام ممنوع صغرى وكبرى (أما الأول) فمن جهة أنه من الممكن أن لا يكون عنوان الخاص من قبيل المانع لحكم العام أو لا يكون العام مقتضيا في تلك القطعة لعدم حجية ظهوره في قطعة الخاص و (أما الثاني) فمن جهة عدم دليل على صحة تلك القاعدة بل الدليل يقتضي خلافها، لان الشئ لا يمكن أن يوجد إلا بعد وجود جميع أجزاء علته التامة إن كانت العلة مركبة ولا يوجد بصرف وجود المقتضي مع عدم وجود الشرائط، ومع عدم فقد الموانع فالحكم بوجود الشئ لا بد وأن يكون في ظرف إحراز وجود المقتضي وإحراز وجود جميع الشرائط وفقد جميع الموانع، فمع احتمال وجود المانع - على فرض تسليم كون المورد من ذلك القبيل - كيف يمكن الحكم بوجود المقتضي إلا أن يكون حكما تعبديا - بلحاظ ترتيب الآثار، وذلك يحتاج إلى وجود دليل شرعي أو عقلي عليه، وليس في المقام مثل ذلك قطعا. فظهر من مجموع ما ذكرنا عدم جواز التمسك بعموم العام في الشبهات المصداقية.
وأما حكم المشهور بالضمان في الشبهة المصداقية في اليد المشكوك في كونها مأذونة أو عادية، فليس من جهة التمسك بعموم العام في الشبهة المصداقية، بل لمكان الأصل المنقح للموضوع أي أصالة عدم مأذونيته، فيخرج بذلك عن تحت المخصص فيشمله العام وذلك من جهة أن ما هو موضوع الضمان شرعا هو الاستيلاء على مال الغير الذي هو معنى اليد على مال الغير مع عدم كونه مأذونا في هذا الاستيلاء أي عدم تحقق الاذن من قبل المالك، فالموضوع مركب من جزين: (أحدهما) - الاستيلاء والسيطرة