منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٣٩
وأما التفصيل بين حتى وإلى من أدوات الغاية بعدم الدلالة على المفهوم في مورد حتى ودلالته عليه في إلى لان ما بعد حتى داخل في حكم ما قبلها والمفهوم انتفاء حكم ما قبل الغاية عما بعدها فهو وإن كان صحيحا بالنسبة إلى حتى من عدم كون المفهوم لها غالبا لعين تلك الجهة لكنها حينئذ ليست للغاية وإلا لو كانت غاية للحكم كان لها أيضا مفهوم وأما بالنسبة إلى إلى وما يشابهها فيحتاج أخذ المفهوم إلى ما قلنا من إثبات أن القيد قيد للحكم لا للموضوع أو المحمول.
وأما مسألة دخول الغاية في المغيا فان كان المراد منه موضوعا بمعنى أنه داخل في موضوع حكم المغيا فهذا شئ يمكن أن يكون و يمكن أن لا يكون، ولكن في مقام الاثبات والاستظهار ربما يختلف باختلاف التعبيرات، فإذا قال مثلا مات الناس حتى الأنبياء أو قدم الحاج حتى المشاة فلا شك في ظهور ما ذكر في الدخول، كما أنه لو قال سرت من الكوفة إلى البصرة لا شك في ظهوره في عدم الدخول وإن كان المراد هو الحكم المغيا بمعنى أن تكون الغاية قيدا للحكم، فلا شك في خروجه، لان معنى كون الحكم مغيا بغاية - زمانا مثل أتموا الصيام إلى الليل بناء على أن تكون الغاية قيدا للحكم أو زمانيا مثل ابق في هذا المكان إلى أن يجي زيد - انتهاء ذلك الحكم عند الوصول إلى تلك الغاية، فكيف يمكن أن تكون تلك الغاية داخلة في ذلك الحكم المغيا.
و (منها) - مفهوم الحصر، والحصر إذا كان في الحكم لا شك في أنه يفيد المفهوم، فإذا قال جاءني القوم إلا زيدا، وقلنا بأن ظاهر هذا الكلام هو حصر الحكم أي المجئ بالقوم دون زيد، فيدل على أن زيدا لم يشمله هذا الحكم، و هو منتف عنه. ولا نعني من المفهوم إلا انتفاء سنخ هذا الحكم الثابت للمستثنى منه عن المستثنى، بل ربما لا تخلو تسمية مثل هذا بالمفهوم عن مناقشة فإنه بالمنطوق أشبه وأما إذا كان في الموضوع أي المستثنى منه مثلا لا في الحكم، كما أنه لو قال مثلا العلماء إلا الفساق منهم يجب إكرامهم، فهذا لا يدل على المفهوم، بل يكون مفاد
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 ... » »»