منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٦٠
الأصول العقلائية وسيرتهم، فلا يحتاج إلى حصول العلم بالعدم، لما ذكرنا مع أن لزوم تحصيل العلم بالعدم لا يخلو عن العسر الشديد، كما أن مطلق الظن بالعدم أيضا لا يفيد ولا دليل على اعتباره، لان المناط والميزان في جريان الأصول العقلائية وبنائهم هو ما ذكرنا من حصول الوثوق والاطمئنان لا مطلق الظن بالعدم كما ربما يتوهم.
(لا يقال) إن العلم بوجود المخصصات والمقيدات فيما بأيدينا من الكتب المعتبرة أيضا يدور أمره بين الأقل والأكثر، فينحل بالظفر بالمقدار الأقل المتيقن، فيعود الاشكال، (لأنا نقول): إن مناط تنجز المحتملات في هذا العلم هو وجود المحتمل في الكتب المعتبرة، فلا يرتفع تأثير هذا العلم إلا بالاطمئنان بعدمه في تلك الكتب، وفيما بأيدينا من الحجج والأدلة.
(فصل) في أن الخطابات الشفاهية هل تختص بالحاضرين في مجلس التخاطب ولا تشمل الغائبين فضلا عن المعدومين أو لا؟ قولان: الحق هو الثاني، وهنا تفصيل، وهو الفرق بين أن يكون الخطاب أي دليل الحكم مشتملا على أداة الخطاب فلا يشمل أو لا، بل كان بصورة ثبوت حكم كلي لعامة المكلفين كقوله تعالى: (... ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا.). فيشمل حتى المعدومين، ولكن الأصح خروج الفرض الأخير عن محل النزاع، لان ثبوت الحكم الكلي لطبيعة المكلفين مما لا إشكال فيه، وشمول الطبيعة لجميع ما يمكن أن ينطبق عليه ويكون من أفراده أيضا كذلك، لان نسبة الكلي والطبيعة إلى الافراد الموجودة والمعدومة والحاضرة والغائبة على حد سواء، فإذا ورد الحكم عليها بوجودها الساري يسري إلى المعدومين فضلا عن الغائبين بدون شك وارتياب.
فعمدة الكلام في المقام وما هو محل البحث والنقض والابرام هو أن الخطاب هل يمكن توجيهه عقلا إلى الغائبين بل المعدومين أو لا؟ و على تقدير إمكان ذلك عقلا هل يصح استعمال أدوات الخطاب في ذلك وضعا أو يكون استعمالا عنائيا مجازيا أو
(٤٦٠)
مفاتيح البحث: الظنّ (2)، الحج (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 ... » »»