مفهوم انما يكون بالنسبة إلى نفس الموضوع المذكور في القضية الذي موصوف لهذا الوصف إذا كان خاليا عن هذا الوصف لا موضوع آخر فاقد لهذا الوصف، فلا بد في الدخول في محل النزاع من كون الوصف أخص من موصوفه ولو كان من وجه.
وأما الوصف المساوي أو الأعم فلا يجري فيه هذا النزاع لعدم وجود الموضوع.
حينئذ خاليا عن هذا الوصف.
و (منها) - مفهوم الغاية وقد عرفت في باب مفهوم الوصف أن المناط في كون القضية ذات مفهوم هو أن يكون التقييد المذكور في القضية من شرط أو وصف أو غاية قيدا للحكم بالمعنى المعقول منه أي يكون قيدا لمفاد الجملة ونتيجتها بعد تحقق الاسناد، بمعنى أن يكون التقييد في رتبة نفس الاسناد ولا يكون متقدما عليه (وبعبارة أخرى) لا يكون التقييد راجعا إلى عقد وضع القضية أو عقد حملها حتى يكون الاسناد واردا على عقد الوضع المقيد أو عقد الحمل كذلك. وبناء على هذا إن كانت الغاية المذكورة في القضية قيدا للحكم المذكور فيها، فتكون القضية ذات مفهوم. وأما إن كانت قيدا للموضوع أو للمحمول فلا.
(هذا) كله بحسب مقام الثبوت. و (أما) في مقام الاثبات فحيث أن الغاية غالبا تكون مفاد أحد الحروف الجارة فتكون من قبيل الجار و المجرور، ولا بد من تعلق الجار والمجرور بشئ وبمقتضى القواعد العربية يكون المتعلق هي الجملة التي تم الاسناد فيها فيكون من قيود الجملة بعد تحقق الاسناد فيها لا من قيود عقد وضعها أو عقد حملها، فقوله عليه السلام كل شئ لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه أو قوله تعالى (وأتموا الصيام إلى الليل) وأمثال ذلك من الموارد ظاهرة في أن الغاية قيد للحكم المستفاد من الجملة التي سميناها بنتيجة الجملة، فيكون حال الغاية حال الشرط في كونه قيدا للحكم لا للموضوع ولا للمحمول لا حال الوصف من كونه قيدا لعقد الوضع أو الحمل قبل الاسناد (وبعبارة أخرى) الغاية من قيود الجملة لا من قيود المعنى الافرادي قبل تحقق الجملة.