منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٣٦
المفهوم كما تقدم هو أن تكون للقضية اللفظية دلالة التزامية على جملة أخرى (وبعبارة أخرى) تكون الجملة الأخرى مستفادة من ظاهر القضية الملفوظة حتى تشملها أدلة حجية الظواهر، وإلا لكان لجميع القضايا مفهوم، لان انتفاء الحكم بانتفاء الموضوع ثابت في جميع القضايا، فالعمدة في ثبوت المفهوم في قضيته هو إناطة الحكم بقيد، سواء كانت هذه الاناطة بصورة القضية الشرطية أو بالتقييد بالوصف أو بشكل آخر. ومما ذكرنا ظهر لك أن هذا النزاع لا يجري في الوصف غير المعتمد على الموصوف، لأنه هناك جعل نفس الوصف موضوعا، فلا يبقى مجال للبحث في أن الوصف قيد للحكم أو قيد للموضوع. هذا ما ذكره شيخنا الأستاذ (قده).
ثم إن ظاهر القضايا المشتملة على الوصف أن الوصف قيد للموضوع لا للحكم بمعنى أن تقييد الموضوع بوصفه في الرتبة السابقة على الاسناد، ويكون من قيود عقد وضع القضية قبل الاسناد، فالاسناد وارد على الموضوع المقيد، فلا يكون من قيود الحكم، لان الحكم - بناء على هذا - متأخر عن التقييد، فكيف يمكن أن يكون التقييد تقييدا له، فالموضوع الذي ورد عليه الحكم موضوع مضيق بواسطة ذلك القيد، وليس في ظاهر القضية ما يدل على انتفاء سنخ هذا الحكم الثابت لهذا الموضوع المقيد عن نفس هذا الموضوع إذا كان فاقدا لهذا القيد فضلا عن نفيه عن موضوع آخر لم يكن منعوتا بهذا النعت كما توهم بعض الشافعية أن قوله عليه السلام في الغنم السائمة زكاة يدل على نفي الزكاة عن الإبل المعلوفة. وأما ما اشتهر من أن تعليق الحكم على الوصف مشعر بعلية مبدأ الاشتقاق فربما يؤيد ما ذكرنا من أن ثبوت المفهوم في القضية المشتملة على الوصف موقوف على أن يكون الوصف قيدا للحكم لا للموضوع ولا للمحمول أي لا يكون لأحدهما قبل الاسناد، لان قولهم تعليق الحكم على الوصف أي تقييده به، لا أن يكون قيدا لعقد الوضع أو عقد الحمل. وأما قولهم أن الأصل في القيد أن يكون احترازيا لا توضيحيا فائضا لا يثبت به المفهوم، لأنه لا يثبت به أزيد من أن هذا الحكم موضوعه المقيد لا المطلق،
(٤٣٦)
مفاتيح البحث: الزكاة (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 ... » »»