منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٣٤
الوجود. نعم ربما يكون ما ليس بقابل للتعدد والتكثر قابلا للتقيد بسببه مثل الخيار، فإنه ملك فسخ العقد وحله وإبرامه. وهذا معنى غير قابل للتعدد، بالنسبة إلى عقد واحد من شخص واحد ولكن إذا اجتمعت أسباب متعددة كالمجلس وكون المبيع حيوانا والغبن و غير ذلك من أسباب الخيار يمكن تقييده بأحد هذه الأسباب، فيقول ذو الخيار مثلا أسقطت خياري المسبب عن الغبن أو عن المجلس، فلا يسقط إلا من حيث إضافته واستناده إلى ذلك السبب. وأما من سائر الجهات فيبقى بحاله.
وهذا الأخير أي ما يكون قابلا للتقيد وإن لم يكن قابلا للتعدد أيضا يلحق بالقسم الأول، ويدخل في محل النزاع، وأنه هل تتداخل الأسباب بالنسبة إليه أم لا.
وأما بالنسبة إلى ما ليس بقابل للتعدد ولا للتقيد فيخرج عن محل النزاع البتة.
وعلى الفرض فإذا اجتمعت أسباب في مثل تلك فلا بد من صرف النظر عن ظهور القضية الشرطية في كون كل شرط مؤثرا مستقلا بحيث لا شريك له في تأثير هذا الأثر حتى يكون هو جز المؤثر، ولا بديل له حتى يكون علة غير منحصرة، وحينئذ إذا تقارن وجود أحد الشرطين مع الاخر فلا بد من استناد الأثر إلى كليهما، فيكون كل واحد منهما جز المؤثر، إذ استناده إلى أحدهما ترجيح بلا مرجح، ولو تعاقبا فمقتضى ظهور القضية الشرطية في كون المقدم والشرط علة تامة للجزاء استناده إلى أولهما وجودا فيبقى الثاني بلا أثر، لعدم قابلية المحل فلو زنى زيد مثلا محصنا، ثم ارتد عن فطرة فوجوب قتله مستند إلى زنائه، ولا يؤثر الارتداد في شئ لعدم قابلية المحل لعروض وجوب القتل عليه ثانيا. وأما احتمال تأكده بالسبب الثاني فلا وجه له، لان الوجوب من الاعتباريات التي لا تقبل التأكد، ومنشأ اعتباره - وهو الطلب الحقيقي والبعث نحو المطلوب بنحو لا يأذن في الترك - قد حصل على الفرض بالسبب الأول، فيكون تحصيله ثانيا من قبيل تحصيل الحاصل.
وقد ظهر مما ذكرناه ان ما ذكروه من الوجوه الخمسة في المقام ليس كما ينبغي وأنه يرجع بعض تلك الوجوه إلى البعض الاخر و الصحيح هو ما ذكرنا من أنه مع
(٤٣٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 ... » »»