منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٣٣
التداخل عدم اشتغال ذمته بأزيد من واحد، فالشك فيه شك في اشتغال ذمته بأزيد من واحد ومجراه البراءة لأنه شك في ثبوت الزائد لا في السقوط بعد الثبوت ومرجع الشك في تداخل المسببات إلى الاشتغال، لأنه من الشك في الامتثال والسقوط بعد الفراغ عن أصل الثبوت واشتغال ذمته به، فهو أي تداخل المسببات أيضا خلاف الأصل والقاعدة، لأنه بعد ما اشتغلت عهدته وذمته بأزيد من واحد فكفاية الواحد تحتاج إلى دليل، وقد ورد في بعض الموارد والأبواب كباب الوضوء والغسل إذا اجتمعت أسباب متعددة من سنخ واحد، كتعدد البول، أو من أسناخ متعددة كالبول والنوم أو الاحتلام والجماع مثلا، أو يكون ما أتى به مصداقا لعنوانين تعلق بهما الامر يكون بينهما عموم من وجه، كقوله ضيف عالما وأكرم سيدا فضيف عالما سيدا فيصدق عليه أنه ضيف عالما وأكرم سيدا بواسطة تلك الضيافة ولا فرق فيما ذكرنا بين القول بجواز الاجتماع وعدمه. أما على الأول فواضح، وأما على الثاني فلان انطباق كل واحد من متعلقي الامر على المجمع قهري والاجزاء عقلي (إن قلت) إن كان امتثال العبادة لا يمكن إلا بوجود الامر ولا يكفي فيه الملاك فيرد على هذا الكلام ما أوردناه على صاحب جامع المقاصد (ره) فيما تقدم، بناء على الامتناع (قلنا) أن هناك بناء على الامتناع وتغليب جانب النهي لا أمر في المجمع فاستشكلنا في انطباق الطبيعة المأمور بها بما هي مأمور بها على ذلك الفرد الذي لا أمر في البين بالنسبة إليه، بخلافه هاهنا فان الامرين المتعلقين بالعنوانين الذين بينهما عموم من وجه يتحدان في المجمع ولا يبقيان بحدهما حتى يلزم اجتماع المثلين، فيسقط الاثنان من باب عدم جواز الترجيح بلا مرجح أو أحدهما إذا كان للآخر مرجح في البين، فظهر مما ذكرنا أن تداخل المسببات خلاف الأصل مثل تداخل الأسباب.
وأما إن كان من قبيل الثاني أي لم يكن الجزاء قابلا للتعدد والتكثر إما لكونه أمرا شخصيا لا ينطبق على كثيرين، مثل قتل زيد إذا اجتمعت له أسباب متعددة فإنه ليس قابلا للتعدد والتكرر وإما من جهة ان المراد في جانب الجزاء صرف
(٤٣٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 ... » »»