منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٣٢
القضية الشرطية حدوث الجزاء عند وجود الشرط، وهذا ينافي التداخل في الأسباب (فعمدة الوجه) في عدم تداخل الأسباب وأنه على خلاف القاعدة في جميع الصور المتقدمة هو ظهور كل قضية شرطية في استقلال شرطها في ترتب جزائها عليه، سواء أسبقه شئ آخر أم لا أو قارنه أم لا، ولا يصادم هذا الظهور شئ الا توهم ظهور الجزاء في وحدة الطلب بتخيل أن مفاد الهيئة هو صرف الوجود من الطلب، وما هو نقيض عدمه المطلق، وهو لا ينطبق إلا على أول وجود منه. وهذا معنى ظهور الجزاء في وحدة الطلب. (وفيه) أنه ليس هناك شئ يدل على أنه مفاد الجملة الجزائية في القضايا الشرطية المتكفلة للأحكام الشرعية هو صرف الوجود من الطلب، لأنها مركبة من مادة وهيئة أما مادتها، فهي عبارة عن ماهية ذلك الفعل الذي تعلق به الطلب. وأما هيئتها فمفادها ليس إلا طلب إيجاد تلك الماهية، فمن أين جاء عنوان صرف الوجود من الطلب حتى لا ينطبق إلا على أول وجود منه الذي ملازم لوحدة الطلب. نعم لو لم يكن هناك ما يقتضي التعدد فقهرا يحصل الامتثال بأول وجود من طبيعة المطلوب، فيسقط الطلب بالامتثال. وهذا غير أن يكون مفاد الجملة الجزائية وحدة الطلب وصرف الوجود منه.
هذا تمام الكلام في تداخل الأسباب بمعنى أن يكون للأسباب المتعددة أثر واحد. وقد عرفت أن هذا خلاف الأصل والقاعدة، بل القاعدة تقتضي أن يؤثر كل سبب أثرا غير ما يؤثر فيه الاخر. وأما تداخل المسببات بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب، فالمراد به أن يكون الاتيان بمسبب واحد كافيا في امتثال ما تقتضيه الأسباب المتعددة (و بعبارة أخرى) لو اجتمعت أسباب متعددة للزوم الاتيان بشئ، فإتيان تلك الطبيعة القابلة للتكرر والتعدد مرة واحدة يكفي عن الجميع وإن اشتغلت ذمته بالجميع. ومن هذا عرفت أن مرجع الشك في تداخل الأسباب إلى الشك في التكليف الزائد وأن ذمته هل اشتغلت بالزائد أم لا، لان نتيجة عدم التداخل فيها اشتغال ذمة المكلف بالمتعدد من المسببات، كما أن نتيجة
(٤٣٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 ... » »»