منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٣١
الشرط وبين عدمه، مثلا لا فرق بين أن يكفر بعد الاكل الأول في نهار رمضان أو لم يكفر، ففي جميع هذه الصور مقتضى القاعدة تعدد الجزاء بتعدد الشرط، إلا أن يجي دليل على كفاية الجزاء الواحد عن الشروط المتعددة، كما أنه ورد في باب الوضوء والغسل بالنسبة إلى أسباب متعددة من سنخ واحد أو من أسناخ مختلفة ويكون من باب تداخل المسببات بعد الفراغ عن عدم تداخل الأسباب، وتداخل الأسباب في جميع الصور المتقدمة على خلاف القاعدة فيما يمكن التعدد فيه، وإن وقع الخلاف بينهم في بعض تلك الصور، فقالوا بالتداخل في متحد السنخ دون مختلفه كما أن البعض فرقوا بين ما إذا أتى بالجزاء بعد الشرط الأول مثلا فقالوا بلزوم الاتيان بعد الشرط لو وجد ثانيا، وبين ما إذا لم يأت بالجزاء حتى تكرر الشرط، فيكفي الاتيان بجزاء واحد من باب تداخل المسببات أو الأسباب.
وحاصل الكلام في هذا المقام أن كل شرط في كل واحدة من القضيتين ظاهر في كونه مؤثرا مستقلا في وجوب إتيان الجزاء لا بديل له في هذا التأثير، ولا شريك له فيه، فمع إمكان تكرر الجزاء وعدم ما يصادم هذا الظهور لا وجه للخروج عن مقتضى هذا الظهور والقول بتداخل الأسباب (واما ما ربما يتوهم) - من ابتناء التداخل فيها على كونها معرفات وعدمه على كونها عللا حقيقية ومؤثرات واقعية - لما توهم من إمكان تعدد المعرف للشئ وعدم إمكان تعدد العلل و المؤثرات الواقعية فكلام لا أساس له لما تقدم من أن ما نسميه بالأسباب للأحكام ليست في الحقيقة الا من قيود الموضوع، فالاستطاعة بالنسبة إلى وجوب الحج وإن كانت تعد من أسبابه ولكنه في الحقيقة من قيود موضوع ذلك الوجوب، فالوجوب تعلق بالانسان العاقل البالغ المستطيع، فهي جز موضوعه لا سبب له ولا معرف له.
نعم لا مانع من إطلاق السبب عليه باعتبار دخله في ملاك الحكم. و على كل ظاهر كل واحدة من القضيتين أن المقدم تمام الموضوع بخصوصه بنحو القضية الحقيقية، بمعنى أنه لو وجد هذا الموضوع الف مرة يترتب عليه كذلك الجزاء الف مرة (وبعبارة أخرى)
(٤٣١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... » »»