منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٣٥
التقارن والاجتماع يكون كل واحد منهما جز السبب ولزوم رفع اليد عن ظهور القضية الشرطية في كون الشرط تمام العلة للجزاء، و مع التعاقب يكون الحكم المذكور في الجزاء مستندا إلى أول الشرطين وجودا والشرط المتأخر وجودا عن الأول لا يبقى له محل للتأثير.
و (منها) - مفهوم الوصف وقد وقع الخلاف في أنه هل له مفهوم أولا؟ والتحقيق عدمه، وذلك من جهة ما عرفت في القضية الشرطية أن المناط في ثبوت المفهوم للقضية هو ظهورها في كون سنخ الحكم المذكور في القضية مقيدا بقيد يكون ذلك القيد علة منحصرة لذلك الحكم حتى ينتفي بانتفائه سنخ ذلك الحكم، فثبوت المفهوم في القضية الوصفية متوقف على أمور: و (منها) - أن يكون المنشأ في جانب المحمول سنخ الحكم و (منها) - أن يكون الوصف قيدا للحكم و (منها) - أن يكون بخصوصه دخيلا في الموضوع. ولا شك في ظهور القضية المشتملة على الوصف في أمرين من هذه الأمور: (أحدهما) - أن المنشأ هو سنخ الحكم في جانب المحمول (ثانيهما) - أن هذا الوصف - بخصوصه - له دخل في الموضوع، ولكن هذا المقدار من الظهور ثابت في القضايا اللقبية أيضا، لان فيها أيضا ظهور في أن المنشأ هو سنخ الحكم، وأن ما جعل موضوعا في ظاهر القضية هو الموضوع الواقعي لهذا الحكم المذكور، ولكن انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه عقلي ليس من المداليل اللفظية، فالعمدة في المقام هي الجهة الثالثة وهي أن يكون الوصف قيدا للحكم بالمعنى المعقول لقيديته للحكم وهو أن يكون قيدا للمادة المنتسبة لا للموضوع، فحينئذ لو كان قيدا للحكم أمكن التمسك بإطلاق الحكم كما ذكرنا في القضية الشرطية طابق النعل بالنعل، لاثبات العلية المنحصرة للوصف فيكون للقضية مفهوم. وأما لو كان قيدا للموضوع فليس هناك ما يدل على انتفاء سنخ هذا الحكم عن غير هذا الموضوع، إلا أن يعلم من الخارج أنه ليس لسنخ هذا الحكم موضوع غير هذا الموضوع المقيد وهذا أمر آخر ربما يتفق في بعض المقامات ولا ربط له بالمفهوم أصلا، لان معنى
(٤٣٥)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)، السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 ... » »»