منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٤١
والحاصل أنه من الممكن تقييد المستثنى منه بقيد عدم المستثنى و خروجه عنه قبل الاستثناء، ولكنه حينئذ ليس باستثناء عن الحكم كما هو ظاهر الاستثناء. نعم قد تكون إلا بمعنى غير وتكون وصفا لا استثناء فلا مفهوم حينئذ، ولكن كلامنا في مفهوم الحصر وهو لا يفيد الحصر، بل من قيود الموضوع ويوجب تضييقا فيه، وذلك كقوله العلماء إلا الفساق منهم أكرمهم، فيكون مفاده أن العلماء الموصوفين بأنهم ليسوا من الفساق يجب إكرامهم، و (أما استدلال أبي حنيفة) على عدم المفهوم للجملة الاستثنائية بقوله صلى الله عليه وآله (لا صلاة إلا بطهور) وأمثال ذلك من الموارد التي نفيت الحقيقة فيها إلا بوجود شرط أو جز مثلا، بأنه لو كان لها مفهوم تدل على أن الصلاة مثلا توجد مع وجود الطهارة سواء وجد سائر ما يعتبر فيها أو لم يوجد مع أن هذا قطعا ليس بصحيح (فجوابه) أن المراد من هذه العبارة وأمثالها أن الصلاة الصحيحة لا يمكن أن توجد وتتحقق الا مع هذا الشرط أو الجز ومفهوم هذا الكلام هو أنه مع وجود هذا المستثنى يمكن أن تقع وتوجد ولو بضم سائر الشرائط والاجزاء، و كل ما يعتبر فيها وليس المفهوم أنها توجد مع هذا المستثنى مطلقا، سواء انضم إليها سائر ما اعتبر فيها أو لم ينضم حتى يرد ذلك الاشكال. و (أما الاشكال) على كلمة التوحيد بأنه لو قدر (ممكن) خبرا للا لا تدل الكلمة الا على إمكان الله تعالى لا على وجوده تبارك وتعالى، لان الامكان أعم من الوجود، ولو قدر (موجود) لا ينفي إمكان الغير، لان نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعم، (فواضح الدفع) لان الواجب تعالى لو لم يكن موجودا فليس بممكن، ولو لم يكن ممكنا فليس بموجود، لان إمكانه يلازم وجوده، ولذا قالوا ان كل ما يمكن في حقه تعالى بالامكان العام يجب أن يكون وكذلك قالوا:
واجب الوجود بالذات واجب من جميع الجهات. وأما الامكان الخاص فلا يحمل عليه لأنه تبارك وتعالى واجب، والوجوب و الامكان متقابلان.
ومن جملة أدوات الحصر هي (انما)، ولا شك في أن المتبادر منها حصر المسند في المسند إليه سواء قلنا بأن الكلمة مركبة من إن الاثباتية وما النافية أو لم نقل
(٤٤١)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الطهارة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 ... » »»