منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٣٧
وأما كون مفاده انتفاء سنخ هذا الحكم بجميع وجوداته عن هذا الموضوع غير مقترن بهذا القيد فلا، ولذلك اشتهر أن إثبات شئ لشئ لا ينفي عما عداه، مع أنه هناك فوائد اخر قد تكون لذكر القيد غير كونه احترازيا.
وأما مسألة حمل المطلق على المقيد فليس من باب المفهوم، بل من جهة أنه بعد إحراز وحدة المطلوب وان المراد من المطلق والجملة المشتملة على المقيد شئ واحد، فالمقيد نص في تعيين المراد في واجد القيد، ومفاد المطلق هو التخيير بحكم العقل ومقدمات الحكمة. و المفروض أن المراد والمطلوب واحد ولا يمكن أن يكون ذلك المطلوب الواحد معينا ومخيرا، فيتعارضان. والجمع العرفي بينهما يكون بحمل المطلق على المقيد، فهذا هو السبب في حمل المطلق على المقيد لا ثبوت المفهوم للوصف كما توهمه المتوهم (إن قلت):
إن هذا الكلام - بالنسبة إلى المطلق البدلي الذي يكون المطلوب فيه صرف الوجود - صحيح، ولكنه لا يجري في المطلق الشمولي، لأنه في الاطلاق الشمولي لا تخيير في البين، بل ينحل المطلق إلى قضايا متعددة حسب تعدد أفراد الطبيعة، ويكون مثل العام الأصولي كل فرد معينا موردا للحكم لا مخيرا، فحمل المطلق على المقيد لا يكون إلا من باب المفهوم، وإلا فلا تعارض بين ثبوت الحكم لجميع الافراد تارة وفي لسان دليل وبين ثبوته للبعض بدليل آخر. نعم لا بد وأن يكون لاختصاص هذا البعض بالذكر من نكتة وجهة، لكونه أفضل الافراد مثلا أو جهة أخرى (قلنا) أولا لا نسلم لزوم حمل المطلق على المقيد في الاطلاق الشمولي إذا كانا مثبتين، لعدم التنافي والتعارض بينهما حتى يحتاج إلى الجمع كذلك و (ثانيا) - حال التقييد بالمنفصل حال التقييد بالمتصل، فكما أنه في التقييد بالمتصل ليس الا تضييق الموضوع لا نفي الحكم عن مورد فاقد القيد، فكذلك يكون في المنفصل. وأما حمل المطلق الشمولي على المقيد على تقدير القول به في غير المتنافيين فمن جهة نصوصية المقيد في واجد القيد مع وحدة المطلوب.
ثم إنا قد أشرنا إلى أنه على تقدير أن يكون للقضية المشتملة على الوصف
(٤٣٧)
مفاتيح البحث: السب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 ... » »»