لسائر أقسام السبق غير السابق بالعلية هاهنا فينحصر الامر فيه. وهذا عين ما ادعيناه من دلالة سياق القضية الشرطية على العلية ولكن ذلك أيضا لا يفيد في إثبات الانحصار ولذلك تمسك بعضهم لاثباته بإطلاق الشرط (وتقريبه) انه لو كان لشئ آخر غير الشرط أيضا دخل في ثبوت الحكم في طرف الجزاء فان كان ذلك الاخر تمام العلة لكان عليه أن يأتي بكلمة أو وإن كان جزا لكان عليه أن يأتي بالواو العاطفة، فمن عدم تقييده بأحد هذين مع أنه في مقام البيان نستكشف عدم دخل شئ آخر في الجزاء لا مع الشرط ولا مستقلا، و معنى هذا هو الانحصار فمن إطلاق الشرط نستكشف انحصار العلة فيه.
واستشكل عليه شيخنا الأستاذ (قده) (أولا) - بأن التمسك بالاطلاق في الشرعيات لا مورد له الا في المجعولات الشرعية والعلية و انحصارها أمر تكويني و (ثانيا) - بعدم دلالة القضية الشرطية على علية الشرط للجزاء حتى يثبت الانحصار بإطلاق الشرط (لكنك عرفت) اعترافه بدلالة سياق القضية عليها. و (ثالثا) بأن استناد المعلول إلى علته المنحصرة وغير المنحصرة على نسق واحد، فان منشأ انتزاع الانحصار وعدم الانحصار علية غير الشرط أيضا وعدم عليته لا النقص والكمال في تأثير الشرط. وبهذا البيان يجاب أيضا - كما في الكفاية - عن انصراف العلة إلى أكمل الافراد بعد منع هذه الكبرى بمنع الصغرى أيضا وان العلة غير المنحصرة ليست أكمل من غير المنحصرة إذ مناط العلية والتأثير فيها واحد، وليست المنحصرة أكمل في العلية والتأثير من غير المنحصرة بعد ما كان الاثنان علة تامة وواجدا لما هو مناط التأثير على حد سواء. وقد تمسك - أعلى الله مقامه الشريف - لاثبات الانحصار ودلالتها على المفهوم بإطلاق الجزاء. (وتقريبه) أن الحكم الذي هو نتيجة الجملة الجزائية و المحمول المنتسب في طرف الجزاء - كما عرفت - علق وأنيط على الشرط، فان كانت تلك الاناطة عقلية تكوينية كقوله إن رزقت ولدا فاختنه فلا تدل على المفهوم أصلا لان هذا من قبيل تعليق الحكم على الموضوع وانتفاؤه بانتفائه عقلي، وإن