منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤٣٠
إلى قضايا متعددة، ففي الحقيقة المنطوق عبارة عن أن الماء الذي بلغ مقدار الكر لا يتنجس بملاقاة العذرة والبول والدم، وغير ذلك من النجاسات والمتنجسات فعلق في الرواية عدم انفعال الماء بأحد المذكورات على الكرية، فمفهومه رفع هذا الحكم بارتفاع الكرية، و رفع عدم الانفعال بأحد المذكورات عبارة أخرى عن الانفعال بأحدها عند ارتفاع الكرية، وهو المطلوب و (ثالثا) - أن الكلام في انفعال الماء القليل وأصل عدم اعتصامه مثل الكر لا في أنه هل يتنجس بجميع النجاسات أو ببعضها وهكذا بالمتنجسات أم لا، و مثل هذا المعنى يثبت بهذا المفهوم يقينا وعلى كل حال مضافا إلى عدم القول بالفصل بين النجاسات وإن كان لا يجري هذا الأخير في المتنجسات.
(الثالث) - انه إذا تعدد الشرط واتحد الجزاء فاما أن يكون اتحاده سنخيا قابلا للتعدد أو لا، بل يكون غير قابل للتكثر والتعدد، فان كان من قبيل الأول فظاهر إطلاق القضيتين أن كل واحد من الشرطين مؤثر مستقل ولا وجه لتداخل الأسباب. نعم لو كان مفاد الجزاء صرف الوجود وما هو عادم العدم، فحينئذ يخرج عن الفرض، لأنه ليس قابلا للتعدد، لان صرف الوجود عبارة عن أول وجود للطبيعة وهو مصداق عادم العدم، والوجود الثاني ليس مصداقا له، لان عدم الطبيعة انعدم بالوجود الأول، لكن قد تقدم أن مضمون الخطاب ليس إلا طلب وجود الطبيعة، سواء تحقق وجود الطبيعة قبل هذا أو لا.
فظهر مما ذكرنا أن مقتضى القاعدة الأولية وظاهر القضية الشرطية إذا تعدد شرطها واتحد جزاؤها وكان الجزاء مما يمكن تعدده و تكرره هو تعدد الجزاء بتعدد الشرط، وهذا هو المراد من عدم تداخل الأسباب ولا فرق فيما ذكرنا بين أن يكون الشرط المتعدد من سنخ واحد كالاكل المتعدد مثلا في نهار رمضان بالنسبة إلى كفارة الافطار أو من أسناخ متعددة كالاكل والشرب في نهار ذلك الشهر بالنسبة إلى الكفارة وإن وقع الخلاف من بعض، لان المناط في الجميع واحد، وهو أن ظاهر تعدد الشرط والسبب تعدد المسبب فيما يمكن تعدده. وأيضا لا فرق بين الاتيان بالجزاء قبل تكرر
(٤٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 ... » »»