منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٩٧
شؤونه وخصوصياته المحتفة به والمتحدة معه، لا بصرف اقترانه معه وانضمامه إليه.
(وبعبارة أخرى) كل عرض إذا عرض على شئ سواء كان ذلك الشئ جوهرا كبياض القند وحلاوته، أو عرضا كالانحناء العارض على الخط مثلا فيكون من مشخصاته ولكن في هذا الفرض ليس التركيب بين العرض ومعروضه تركيبا انضماميا، لان هذا الفرض فرض اتحاد العرض مع معروضه وفنائه فيه، وكون وجوده في نفسه عين وجوده لموضوعه فيكون خارجا عما فرضه شيخنا الأستاذ (قده) و أما إذا لم يكن عارضا عليه، بل كان صرف مقارنة اتفاقية بينهما، بل و إن كانت دائمية مثل حلاوة القند وبياضه، فلا يكون أحدهما مشخصا للآخر ولا اتحاد ولا تركيب بينهما، بل يكونان موجودين بوجودين مستقلين، غاية الامر يكونان مقترنين منضمين.
ومثل هذا لا يمكن أن يقع محل النزاع بين هؤلاء الاعلام في إمكانه و امتناعه، لان إمكان أن يكون أحدهما مأمورا به والاخر منهيا عنه.
ضروري.
وهناك أدلة أخرى ذكروها على الجواز لا بأس بذكرها وإن كانت غير تامة ولا تخلو عن مناقشة:
(الأول) - ما أفاده المحقق القمي (ره) من تعلق الامر بطبيعة والنهي بطبيعة أخرى، والفرد الذي هو مجمع العنوانين مقدمة للطبيعي الذي هو واجب نفسي، ومقدمة الواجب ليست بواجبة، فعلى تقدير سراية النهي إلى هذا الفرد الذي هو مجمع لكونه من قبيل الاطلاق الشمولي أو العام الأصولي، فلا يلزم اجتماع الضدين، لان ما هو منهي عنه ليس بواجب، وما هو واجب - أي الطبيعة - ليس بحرام، ثم انه على تقدير القول بوجوب المقدمة يكون وجوبها غيريا ولا منافاة بين الوجوب الغيري والنهي النفسي. (وفيه) أن دعاويه الثلاثة ممنوعة، لعدم كون الفرد مقدمة للطبيعة، بل متحد معها ويحمل عليها بالحمل الشائع حتى ولو كان المراد من الطبيعة صرف الوجود منها لا الوجود الساري ولوجوب المقدمة كما تقدم، ولمنافاة الوجوب و الحرمة مطلقا سواء كانا نفسيين أو غيريين أو مختلفين.
(٣٩٧)
مفاتيح البحث: النهي (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... » »»