ما عدا العبادات بالمعنى الأخص فيطلق حتى على أبواب الاحكام:
كإحياء الموات والصيد والذباحة والمواريث والحدود والديات و القضاء والشهادات، فيقابلون العبادات بالمعاملات ويقسمون الفقه إلى قسمين: العبادات والمعاملات، ومن اصطلح إرادة المعنى المتوسط قسم الفقه إلى ثلاثة أقسام: العبادات والمعاملات و الاحكام، والمراد من هذه الكلمة هاهنا في العنوان هو المعنى الأول أو الثاني، إذ من الواضح المعلوم عدم تأثير النهي في الفساد بالنسبة إلى الاحكام مثلا لو نهى الوالد عن إحياء أرض، فبناء على وجوب إطاعة الوالد شرعا في أمثال هذه النواهي الصادرة منه يكون الاحياء منهيا عنه، ومع ذلك لو خالف وفعل يؤثر أثره، وهكذا الامر لو حلف على ترك إحياء أرض ثم خالف وحنث حلفه وأحياها.
(الخامس) - المراد بالصحة والفساد ترتب الأثر المطلوب من الشئ وعدم ترتبه، فالصحيح هو الذي يترتب عليه الأثر، والفاسد في قباله ما لا يترتب عليه مع قابليته له، وهذه القابلية مأخوذة في مفهوم الفاسد، و هذا هو السر في أن التقابل بينهما تقابل العدم والملكة لا ما ذكره شيخنا الأستاذ (قدس سره) من أنهما من لواحق الماهية الموجودة ثم إن الصحيح المقابل للفاسد غير الصحيح المقابل للمعيب، لأنه عبارة عن عدم الخروج عن الخلقة الأصلية ومقابله المعيب.
ومما ذكرنا ظهر أنهما لا يتطرقان في البسائط فان أمرها يدور بين الوجود والعدم، فان وجدت فقهرا يترتب عليها أثرها وإلا يلزم الخلف أي عدم كون ما فرض أثرا لها أثرا لها، وأيضا لا يتطرقان في موضوعات الاحكام وان كانت مركبة، فان أمرها أيضا يدور بين الوجود والعدم، بل محلهما متعلقات الاحكام والعقود والايقاعات، ولا يلزم ان تكون نسبة الصحيح إلى أثره الذي يترتب عليه نسبة العلة التامة إلى معلولها أو نسبة الأسباب التوليدية إلى مسبباتها، بل في الغالب بل الأغلب يكون من قبيل المعدات. وقد تقدم تفصيل ذلك في بعض المباحث السابقة.