منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٤١٠
في المقام الأول، لأن جواز الاجتماع في ذلك المقام لا يرفع القبح الفاعلي وعدم إمكان التقرب بها، وأما مع عدم وجود المندوحة و ضيق الوقت فلا بد من القول بسقوط النهي وعدم مانعية الغصب، لقيام الضرورة والاجماع على عدم سقوط الصلاة بحال.
(المبحث الثالث) في أن النهي إذا تعلق بالعبادة أو المعاملة هل يقتضي الفساد أو لا؟
والكلام يقع هاهنا في مقامين: (أحدهما) - فيما إذا تعلق النهي بالعبادة و (ثانيهما) - فيما إذا كان متعلقا بالمعاملة. وقبل بيان ذلك نقدم أمورا:
(الأول) - أن الفرق بين هذه المسألة والمسألة السابقة في كمال الوضوح، لان هذه مختلفة مع تلك موضوعا ومحمولا، لان موضوع تلك المسألة هو تعلق الأمر والنهي بعنوانين يكون بينهما افتراق في الجملة وقد ينطبقان على واحد، وموضوع هذه المسألة هو ما إذا تعلق النهي بعين ما تعلق به الامر في العبادات أو الامضاء في المعاملات أو ببعضه، فموضوع تلك المسألة مغاير لموضوع هذه المسألة حتى بناء على قول من يقول بأنه إذا كان بين المتعلقين عموم وخصوص مطلق أيضا داخل في باب الاجتماع، كصل ولا تغصب الغصب الصلاتي، لأنه في هذه الصورة أيضا متعلق الأمر والنهي متعدد أولا وبالذات. و الكلام في أن أحدهما أو كلاهما يسري إلى متعلق الاخر أو لا؟ وأما في هذه المسألة فالاتحاد مفروغ عنه. نعم بناء على السراية في تلك المسألة تكون موارد الاجتماع من صغريات هذه المسألة. وأما الفرق بينهما محمولا ففي غاية الوضوح، إذ المحمول في تلك المسألة. هو أنه هل يسري ويتحد المتعلقان أو لا؟ وفي هذه المسألة بعد الفراغ عن السراية هل يقتضي الفساد أو لا؟
(الثاني) - أنه لا شك في أن هذه المسألة مسألة أصولية لان نتيجتها تجعل كبرى في قياس الاستنباط، فالفقيه يفتي ببطلان العبادة أو المعاملة الفلانية إذا كانتا منهيا عنهما مستندا إلى دلالة النهي على الفساد أو يفتي بالصحة مستندا إلى عدم الاقتضاء.
(٤١٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 ... » »»