كالاستطاعة والحج مثلا، فلا بد أن يتقدم وجوب الحج على زمانه و موطنه ويحصل قبله في زمان الاستطاعة حتى يترشح عليها منه وجوب وإلا يلزم تأثير المعدوم في الموجود. ومعلوم أن وجود الشئ قبل زمانه خلف والمحقق الرشتي (ره) حيث تخيل أن المحذور منحصر بالوجه الأخير أجاب عن ذلك بإمكان ذلك بناء على القول بالتقدير بأن يقدر وجوب ذي المقدمة آنا ما قبل زمانه وموطنه. و هذا الاشكال الأخير - على فرض صحة الجواب عنه بالتقدير أو بالواجب المعلق - لا يفيد في أصل المطلب أي في عدم إمكان ترشح الوجوب من الواجب إلى مقدمته الوجوبية للوجهين الأولين بل ينبغي أن يعد هذا من البديهيات ولا يليق للباحث الخبير الاصغاء إلى هذه الكلمات.
(أقول): لو فرضنا عدم استحالة تحصيل الحاصل وطلبه وأغمضنا عن سائر المحاذير المذكورة فيمكن أن يجاب أيضا عن إشكال اجتماع الوجوب والحرمة في طرف الأهم بما أجبنا به في طرف المهم، بأن يقال: إن وجوب الأهم وإن كان مطلقا غير مختص بحال دون حال، إلا أنه ليس له إطلاق يشمل حال عصيانه وترك إيجاد متعلقه لا بالاطلاق اللحاظي ولا بنتيجة الاطلاق فالوجوب ليس في هذه الحالة لأنه طلب الممتنع فهذا مكان فارغ للحرمة أي كون الإزالة مثلا حراما حال عصيانها وعدم وجودها.
نعم يلزم منه طلب الحاصل، ولكن هو المحذور المتقدم الذي أغمضنا النظر عنه.
(التنبيه السابع) في أن الترتب لا يجري في المتزاحمين الذين بينهما تلازم اتفاقي إذ لو كان بينهما أي بين المتلازمين في الوجود المختلفين في الحكم تلازم دائمي فيرجع إلى باب التعارض إذ جعل الحكمين الذين لا يمكن امتثالهما - دائما بل لا مناص في جميع الأوقات إلا من امتثال أحدهما وعصيان الاخر - لغو وقبيح بل حينئذ ان كان الملاك في أحدهما أقوى فلا بد من الجعل على طبقه وان كانا متساويين فيكون المجعول حكما تخييريا.
وعلى كل حال يخرج عن باب التزاحم، لان التزاحم بين الحكمين يتحقق بعد