منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٧٠
يرد إشكال آخر على القول بالترتب. والمحقق الرشتي (ره) أنكر الترتب لأجل هذا الاشكال وأورده على صاحب الحاشية وهو أنه كما أن الأهم الواجب المطلق متوقف على ترك المهم أي الصلاة مثلا كذلك المهم الواجب المشروط بناء على القول بالترتب مشروط و متوقف على ترك الأهم كالازالة مثلا، فترك الإزالة يكون واجبا غيريا و ذلك لان التوقف من الطرفين، فيكون فعلها حراما غيريا مع أنه واجب نفسي مطلق فاجتمع فيها الحرمة الغيرية والوجوب النفسي المطلق ولا يمكن الجواب هاهنا بما أجبنا به في طرف المهم لان وجوب الإزالة مطلق غير منحصر بحال دون حال، لعدم تقيد موضوعه بخلاف المهم فان وجوبه حيث كان مقيدا بعصيان الأهم لا يشمل حال وجوده وامتثاله فالتنافي والتضاد في ظرف الأهم ثابت لا يمكن رفعه. وأجاب شيخنا الأستاذ (قده) عن هذا الاشكال بأن ترك الأهم كما أنه مقدمة وجودية بناء على هذا المسلك كذلك مقدمة وجوبية للمهم وفي كل مورد كانت المقدمة الوجودية مقدمة وجوبية أيضا لا يمكن ترشح الوجوب عليها من طرف وجوب ذي المقدمة و ذلك لجهات ثلاث:
(الأولى) - أن رتبة المقدمة الوجوبية رتبة العلة بالنسبة إلى وجوب ذي المقدمة سواء قلنا بجعل السببية أو الشرطية فيما يكون الحكم مشروطا به أو قلنا بإرجاعها إلى قيود الموضوع وذلك - بناء على الأول - واضح وبناء على الثاني أيضا رتبة الموضوع بجميع أجزائه وقيوده مقدمة على رتبة الحكم وتكون نسبة الحكم إلى موضوعه نسبة المعلول إلى علته، فالوجوب المتأخر عن وجود المقدمة كيف يمكن أن يكون علة لوجوبها.
(الثانية) - ان ترك الإزالة مثلا أخذ مفروض الوجود بالنسبة إلى وجوب المهم كالصلاة مثلا، لأنه من قيود موضوعه فلو عرض عليه وجوب من ناحية حكمه يلزم تحصيل الحاصل بل أسوء منه لأنه يلزم تحصيل ما هو حاصل تكوينا تشريعا.
(الثالثة) - أنه يلزم من وجوب مقدمة الوجوب بالوجوب الغيري وجوب ذي المقدمة قبل زمان وجوبه وذلك من جهة أنه لو كان زمان المقدمة الوجوبية قبل زمان الواجب
(٣٧٠)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الوجوب (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 ... » »»