منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٦٦
هو الصحيح؟ مبني على جريان الترتب وعدم جريانه ولا شك في أن القول بوجوب مثل تلك المقدمة مطلقا مستنكر لا يساعده العقل و الاعتبار ولا يمكن القول بأن من يدخل دار الغير - بدون إذن صاحبه ظلما وعدوانا بقصد التفرج والانس وليس في نيته إنقاذ الغريق أو إطفاء الحريق أصلا - لم يفعل حراما أصلا بل أتى بالواجب ولعله لأجل ذلك قال صاحب المعالم (ره) أن المقدمة لا تقع على صفة الوجوب إلا فيما إذا أراد إتيان ذي المقدمة وقال شيخنا الأعظم الأنصاري (قدس سره) معروض الوجوب المقدمة بقصد التوصل، و قال صاحب الفصول (ره) معروض الوجوب هي المقدمة الموصلة ونحن صححنا المقام بالترتب بمعنى تقييد إطلاق النهي بصورة عصيان ذي المقدمة، فيكون فيما إذا لم يأت بذي المقدمة لو أتى بالمقدمة فعل حراما وينحصر الوجوب قهرا بصورة إتيان المقدمة ولكن بدون التقييد به حتى ترد الاشكالات التي ترد على القول بالمقدمة الموصلة بل يرتفع جميع تلك الاشكالات.
نعم يرد على هذا القول إشكالان: (الأول) - اجتماع الوجوب و الحرمة في شئ واحد مع عدم إمكان اجتماعهما (الثاني) - لزوم الالتزام بالشرط المتأخر إن قلنا بأن الحرمة مشروطة بواقع عصيان ذي المقدمة وقد تقدم امتناعه أو الالتزام بشرطية التعقب مع عدم دليل على شرطيته، لأنه ليس في المقام إلا إطلاقات أدلة حرمة المقدمة وأدلة وجوب ذي المقدمة ويتوقف الجواب عن هذين الاشكالين علي بيان أمرين:
(الأول) - أنه بعد ما تبين أن الامر المقدمي مترشح ومعلول لأمر ذي المقدمة وليست لمتعلقه مصلحة وانما تكون مطلوبيته لأجل تحصيل الغرض من الواجب النفسي فيتبع في الاطلاق والاشتراط و الاهمال وجوب ذي المقدمة بمعنى أن مطلوبيته في ظرف كون المولى بصدد تحصيل الواجب النفسي، وإلا ففي ظرف اليأس عن تحصيله وعدم كونه بصدده لا وجوب للمقدمة والا يلزم أن يكون المعلول أوسع وجودا من علته فلو كان الخطاب النفسي في مرتبة قاصر الشمول لتلك المرتبة من جهة أن شموله لتلك
(٣٦٦)
مفاتيح البحث: النهي (1)، اليأس (1)، الوجوب (2)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 ... » »»