منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٥٩
أقل من زمان امتثال المهم لا يكفي في فعلية المهم لأنه في أي وقت له ان يرجع إلى الأهم ويعدم موضوع المهم، وبقاء أمر المهم إلى آخر زمان امتثاله منوط ببقاء موضوعه فلا بد وأن يكون موضوعه عصيان الأهم في جميع أزمنة امتثال المهم ففعلية وجوب المهم في أول أزمنة امتثاله منوط بعصيان الأهم حتى في آخر أزمنة امتثال المهم و هذا هو الشرط المتأخر لو كان الشرط هو نفس العصيان المتأخر كما هو مقتضى تقييد إطلاق الامر بالمهم وكون الواجب المهم ارتباطيا.
(إن قلت) لم لا يكون الشرط هو العصيان في الان الأول المتعقب بعصيانات الأهم في جميع أزمنة امتثال المهم حتى لا يلزم هذا المحذور؟
(قلت): هذا الفرض وإن كان يرتفع به محذور الشرط المتأخر، ولكنه يحتاج إلى دليل في مقام الاثبات ولا يكفي - في إثبات كون التعقب شرطا - حكم العقل بارتفاع محذور الامر الترتبي بتقييد إطلاقه بعصيان أمر الأهم. نعم لو كان دليل بالخصوص في المقام مثلا بأنك إن لم تزل النجاسة عن المسجد فصل، لكان من الممكن أن يقال - صونا لكلام الحكيم عن اللغوية بدلالة الاقتضاء - ان الشرط هو العصيان المتعقب بعصيانات الإزالة مثلا في جميع أزمنة الصلاة و لكنه ليس في المقام إلا إطلاقات الأدلة التي تشمل مورد تزاحم المتعلقين.
(وأنت خبير) بأن هذا الاشكال لا يختص بالامر الترتبي بل يرد على كل أمر يكون متعلقه تدريجي الوجود، وذلك من جهة أن فعلية التكليف بالجز الأول من الواجب الارتباطي منوط بوجود القدرة على المجموع حتى على الجز الأخير، فلو كانت القدرة المتأخرة بوجودها الخارجي شرطا لفعلية التكليف في الزمان المتقدم يلزم منه الشرط المتأخر وهو محال فلا مناص من كون عنوان التعقب شرطا حتى تكون القدرة على الجز الأول المتعقب بالقدرة على الاجزاء المتأخرة شرطا حاصلا بالفعل، كي يرتفع محذور الشرط المتأخر فيجب الالتزام لدفع هذا المحذور بشرطية عنوان التعقب في جميع الواجبات التدريجية سواء قلنا بالترتب أم لم نقل وذلك من جهة اشتراط
(٣٥٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 ... » »»