منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٦٧
المرتبة مستلزم للمحال والجمع بين النقيضين فلا يعقل تحريك الخطاب المقدمي في تلك المرتبة إلى إتيان متعلقه، والا يلزم ما ذكرنا من أوسعية دائرة وجود المعلول عن دائرة وجود علته. وهذا محال (و بعبارة أخرى) إذا كان الخطاب النفسي لا يدعو إلى إيجاد متعلقه في تقدير من التقادير بل يقتضي هدم ذلك التقدير فالخطاب المقدمي أيضا في تلك المرتبة وعلى ذلك التقدير لا يقتضي إيجاد متعلقه لما ذكرنا من التبعية، فإذا كان الخطاب النفسي بالنسبة إلى تقدير من التقادير لا إطلاق له لا بالاطلاق اللحاظي ولا بنتيجة الاطلاق، فكذلك الخطاب المقدمي ليس له إطلاق بالنسبة إلى ذلك التقدير لا بالاطلاق اللحاظي ولا بنتيجة الاطلاق وحيث أنه لا ملاك له بل مطلوبيته لأجل الوصول إلى شئ آخر ولعل هذا مراد صاحب الحاشية (قده) من قوله بوجوب المقدمة من حيث الايصال أي ليس لوجوبه إطلاق بحيث يشمل صورة يأس المولى عن وجود ذي المقدمة و عدم كونه بصدد تحصيله، فلا يمكن القول بوجوبها حتى في تلك المرتبة وتلك الحالة.
(الامر الثاني) - انه تقدم - في المقدمة الخامسة من مقدمات الترتب - ان انحفاظ الخطاب في حالة عصيانه وعدم إتيان متعلقه لا يمكن ان يكون بالاطلاق أو التقييد اللحاظيين، ولا بنتيجة الاطلاق والتقييد بل انحفاظه يكون باقتضاء ذاته هدم ذلك التقدير (وبعبارة أخرى) كل خطاب بالنسبة إلى أي خطاب آخر يمكن فرضه مطلقا بالنسبة إلى حالتي عدم إتيان متعلقه وعصيانه، وإتيان متعلقه وعدم عصيانه إن لم يكن ضدا له ويمكن فرضه مقيدا بإحدى الحالتين و لكن بالنسبة إلى حالة الوجود لا يمكن إذا كان الخطاب الاخر ضدا له.
واما بالنسبة إلى متعلق نفسه فلا يمكن تقييده لا بحال وجوده، لأنه من قبيل طلب الحاصل ولا بعدمه لأنه من قبيل الجمع بين النقيضين و لا إطلاقه لا بالاطلاق اللحاظي ولا بنتيجة الاطلاق للزوم كلا المحذورين.
(إذا عرفت ذلك) تعرف عدم ورود الاشكال الأول أي اجتماع الوجوب والحرمة في موضوع واحد، لان ما هو معروض الحرمة هو دخول دار الغير أو
(٣٦٧)
مفاتيح البحث: يوم عرفة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 ... » »»