منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٦٥
- أي المقدمة السابقة - إما ان يكون الواجب مساويا في الملاك مع ملاك حرمتها أو يكون أهم واما لو كان ملاك الحرمة أهم فمعلوم أنه يسقط ذلك الوجوب حينئذ، لان التزاحم يقع بين الحرمة النفسية لتلك المقدمة مع الوجوب النفسي الذي يكون لذي المقدمة فإذا كانت الحرمة أهم يسقط الوجوب واما لو كانا متساويين في الملاك فقال شيخنا الأستاذ (قده) أيضا بتقديم الحرمة وجعل ذلك من نتائج أن التخيير في باب تزاحم الحكمين ليس بشرعي، بأن يسقط كلا الخطابين المتزاحمين المطلقين ويحدث خطاب تخييري من جديد كسائر الخطابات التخييرية الشرعية بل العقل اما أن يحكم بسقوط أحد الخطابين أو تقييد إطلاق أحدهما أو كليهما بناء على عدم إمكان الترتب أو إمكانه وأهمية الملاك في أحدهما وعدم أهميته، فالعقل لا يحكم بجواز ارتكاب هذا الحرام إلا في صورة أهمية ملاك الواجب (و بعبارة أخرى) لا وجه لسقوط الحرمة الذاتية لو كان الاخر المزاحم مساويا له في الملاك بل تكون حرمة هذا معجزا مولويا عن إتيان الواجب لان الممتنع شرعا كالممتنع عقلا: هذا.
و (أنت خبير) بأنه بعد ما كان الملاك في كلا الحكمين متساويا فالعقل لا يحكم بتعيين أحدهما لأن المفروض ان كل واحد منهما حكم إلزامي فعلي له ملاك ملزم لا يرضى الشارع بتفويته عند القدرة. ولا يتوهم أن وجود المقدمة حيث إنه مقدم على وجود ذي المقدمة فتنجز الحرمة في الرتبة السابقة وفي الزمان السابق لا يبقي مجالا لتنجز الوجوب وفعليته، لعدم القدرة كما قلنا في المتزاحمين الطوليين بحسب الزمان إذا لم يكن أهم في البين لأنه (أولا) - صرح شيخنا الأستاذ (قده) بعدم الفرق في هذا الامر بين المقدمة السابقة و المقارنة. و (ثانيا) - أن الكلام والفرض في فعلية وجوب ذي المقدمة في ذلك الظرف والزمان بحيث يحرك المكلف نحو إيجاده ولو كان بإيجاد مقدماته الوجودية، وعلى كل تقدير لو كان ملاك الواجب أهم، فلا شك في تقديمه على النهي عن المقدمة وحينئذ فهل يسقط النهي بالمرة وتصير المقدمة واجبة مطلقا أو يقيد إطلاقه بصورة عدم الاتيان بذي المقدمة وعصيانه كما
(٣٦٥)
مفاتيح البحث: النهي (1)، الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 ... » »»