بدون أن يكون بصدد الانقاذ مثلا يعد ظلما في نظر العقل والعرف، و يكون عندهما عدوانا على صاحب المال وبعد ما أثبتنا امتناع الشرط المتأخر وعدم شمول الوجوب الغيري رتبة عصيان الواجب الأهم وعدم الاتيان به فالعقل - لا محالة - يحكم بحرمة دخول ملك الغير بدون إذنه ورضاه المتعقب بعصيان الواجب الأهم الذي هذا الدخول مقدمة له، ويحكم بوجوب ذلك الدخول غير المتعقب بذلك العصيان.
هذا كله في المقدمة السابقة.
وأما المقدمة المقارنة فقد مثل شيخنا الأستاذ (قده) لها بمثال فرضي وهو عدم أحد الضدين لوجود الضد الاخر، ولا شك في أن عدم الضد بناء على مقدميته لوجود الضد الاخر - وإن أبطلناها - يكون من المقدمات المقارنة (وبعبارة أخرى) عدم أحد الضدين كترك الصلاة مثلا في زمان الإزالة مقدمة وجودية لها لا العدم المتقدم عليها أو المتأخر عن زمان وجودها، لوضوح عدم كونه في ذينك الزمانين مقدمة وجودية لها قطعا فبناء على مقدمية عدم أحد الضدين لوجود الضد الاخر ففي المثل المعروف - بناء على كون الإزالة أهم لكونها مضيقة ووجوب الإزالة مطلقا - يكون ترك الصلاة واجبا بالوجوب المقدمي فيكون فعلها حراما فلو كانت الصلاة واجبة بالوجوب الترتبي يلزم اجتماع الحرمة المقدمية الغيرية مع الوجوب النفسي الترتبي في موضوع واحد وهي الصلاة. نعم إشكال الشرط المتأخر لا يرد في هذا القسم لفرض المقارنة بين المقدمة وذي المقدمة (وان شئت قلت) إن ترك الصلاة حرام نفسي لوجوبها بالوجوب الترتبي وواجب مقدمي للإزالة، فاجتمع فيه الوجوب المقدمي و الحرمة النفسية. وأما إشكال الشرط المتأخر فقد قلنا أنه لا يرد في هذا القسم أصلا.
والجواب عن إشكال اجتماع الوجوب والحرمة في ترك الصلاة مثلا هو عين الجواب الذي تقدم في المقدمة السابقة من أن الوجوب الغيري لترك الصلاة في رتبة عدم عصيان الإزالة والحرمة النفسية تكون في رتبة العصيان فلا تصادم بينهما ولا يجتمعان. نعم هاهنا في هذا القسم أي في الضدين بناء على مقدمية عدم كل واحد منهما لوجود الاخر