منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٦٨
أرضه مثلا بدون إذنه ورضاه المتعقب بعصيان ذلك الواجب الأهم. و في ذلك الظرف والتقدير أمر الأهم لا يكون محركا نحو متعلقه، لما ذكرنا من لزوم المحال أعني طلب الجمع بين النقيضين بل أمر الأهم أي الامر المتعلق بإنقاذ الغريق مثلا في حال عصيانه وعدم الانقاذ يقتضي بذاته طرد هذا التقدير وهدمه، لا أنه مع حفظ هذا التقدير يدعو إلى إيجاد متعلقه والامر المقدمي - بالنسبة إلى حالتي فعل ذي المقدمة وتركه - يكون من قبيل كل أمر بالنسبة إلى حالتي فعل نفسه وتركه فلا يمكن انحفاظه على ذلك التقدير بمعنى أن يكون داعيا إلى إيجاد متعلقه مع حفظ ذلك التقدير بل يكون هادما لذلك التقدير بمعنى أنه يقول بدخول الدار أو أرض الغير وإنقاذ الغريق وهدم عصيان الانقاذ. وأما مع حفظ عصيان الانقاذ فلا داعوية لذلك الامر بالنسبة إلى إيجاد متعلقه على ذلك التقدير، وإلا يلزم أن يكون المعلول أوسع وجودا من علته وذلك محال لان المعلول شأن من شؤون علته ويكون كالفي من الشئ وهل يمكن وجود الفي بدون ذي الفي، فالوجوب قهرا ينحصر معروضه في دخول دار الغير مثلا المتعقب بالانقاذ لا بمعنى التقييد حتى ترد عليه الاشكالات التي ترد على القول بوجوب المقدمة الموصلة، بل يكون الوجوب قاصر الشمول بذاته لمورد عصيان خطاب الأهم فمعروض الوجوب هو الدخول المتعقب بالانقاذ (وإن شئت قلت): إن معروض الوجوب هو التصرف في مال الغير بدون إذنه ورضاه غير المتعقب بعصيان الواجب الأهم ومعروض الحرمة هو نفس ذلك الدخول، ولكنه المتعقب بذلك العصيان فموضوع الوجوب والحرمة لم يتحد فارتفع الاشكال الأول. وأما الاشكال الثاني أي لزوم الالتزام بالشرط المتأخر أو أخذ عنوان التعقب شرطا بدون دليل يدل عليه ففيه أن الشرط ليس هو واقع العصيان حتى يكون من قبيل الشرط المتأخر المحال كما تقدم تفصيلا امتناعه، بل الشرط هو عنوان التعقب والدليل هو حكم العقل وذلك بعد ما تقدم ان وجوب مثل تلك المقدمة مطلقا أي سواء أتى بالواجب الأهم أو لم يأت به مما لا يساعده العقل ولا الاعتبار، بل الدخول في دار الغير بقصد التفرج و الانس
(٣٦٨)
مفاتيح البحث: الوجوب (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 ... » »»