منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٥٧
أصلا غير تنزيلي أو بالعلم الاجمالي، فبناء على هذا تكون أصالة الاحتياط في الشبهة الموضوعية في باب الفروج والدماء أو في الشبهة التحريمية الحكمية - كما عند الأخباريين لو قلنا به - أيضا منجزة للتكليف، وتكون مخالفة التكليف الواقعي مع قيام أصالة الاحتياط على لزوم مراعاته عصيانا فهو (قدس سره) يقول إن مخالفة التكليف الواقعي بمعنى ترك الواجب الواقعي وفعل الحرام الواقعي ليس عصيانا في موردين: (أحدهما) في كل مورد تجري البراءة فيه، سوأ كان من الشبهات الحكمية أو الموضوعية (ثانيهما) - الشبهات البدوية قبل الفحص فإنه وان كان يعاقب في هذا الظرف على مخالفة الواقع الا أن تلك المخالفة ليست بعصيان بل العقاب على ترك التعلم كما ذكرنا.
وفيه أن احتمال التكليف منجز قبل الفحص بحكم العقل فتكون مخالفته عصيانا، فظهر من مجموع ما ذكرنا أن تصحيح عمل من أخفت في الصلوات الجهرية أو جهر في الصلوات الاخفاتية - مع كونه معاقبا على ترك الجهر في الجهرية والاخفات في الاخفاتية بالترتب كما ذهب إليه كاشف الغطاء رضوان الله تعالى عليه - ليس كما ينبغي.
(التنبيه الثالث) في أن الترتب كما أنه يجري في المضيقين بناء على إمكانه كما أثبتناه و رفعنا عنه المحاذير المتوهمة كإنقاذ الغريقين الذين لو أنقذ هذا يغرق ذاك وبالعكس، كذلك يجري في ما إذا كان المهم موسعا فلو احتاجت صحة العبادة إلى الامر وكان في أول الوقت مثلا دخل المسجد للصلاة فرأى نجاسة فيه، فوجوب إزالة النجاسة من حيث أنه مضيق مقدم على وجوب الصلاة لأنه موسع كما تقدم في مرجحات باب التزاحم فحينئذ لو قلنا بصحة الترتب وإمكانه تكون الصلاة أيضا مأمورا بها في ظرف عصيان الإزالة فلو قلنا باحتياج صحة العبادة إلى الامر وعدم كفاية الملاك، لكان لها الامر الترتبي أيضا. نعم بناء على مقالة المحقق الثاني من أن الطبيعة في الواجب الموسع مقدورة ولو ببعض وجوداتها وهي الافراد الطولية التي لا تزاحم المضيق. وهذا المقدار من مقدوريتها كاف في تعلق الامر بها، وحينئذ انطباق الطبيعة المأمور بها على ذلك الفرد
(٣٥٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 ... » »»