منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٦٣
هو خطاب عقلي أو شرعي كما تقدم، فيلزم منه اما طلب الحاصل أو طلب الممتنع أو كليهما لان عصيان حفظ القدرة لا يمكن الا بصرفها في شئ وذلك الشئ ان كان إيجاد المهم فيلزم طلب الحاصل وإن كان شئ آخر غير المهم فيلزم طلب الممتنع لأن المفروض أن قدرته كانت بذلك المقدار الذي صرفها في ذلك الشئ فيرجع الاشتراط في الفرض الأول إلى طلب الشئ بشرط وجوده، وفي الفرض الثاني إلى طلب الشئ بشرط العجز عن إتيانه وإن كان المراد من عصيان حفظ القدرة صرفها في أي شئ كان سواء كان هو المهم المفروض أو فعل وجودي آخر، فيلزم كلا المحذورين لان هذا المطلق والجامع إما أن ينطبق على نفس المهم فيلزم الأول أي طلب الحاصل وإما أن ينطبق على شئ آخر غير المهم فيلزم الثاني أي طلب الممتنع. ومن المعلوم أن كل هذه الفروض محال.
(إن قلت) في جميع موارد الترتب يرد هذا الاشكال حتى في مثل الإزالة والصلاة فان عدم الإزالة الذي هو شرط الصلاة مثلا اما أن ينطبق على الصلاة فيلزم طلب الحاصل واما أن ينطبق على فعل آخر فيلزم طلب الممتنع وإما أن يراد من الشرط الجامع بين الامرين، فيلزم كلاهما كما ذكرنا في اشتراط عصيان حفظ القدرة طابق النعل بالنعل (قلت) بين المقامين فرق واضح، لان في اشتراط وجوب أحد الضدين بعصيان الامر المتعلق بالضد الاخر كوجوب الصلاة بالنسبة إلى عصيان الإزالة ليس وجود هذا الضد أي الصلاة مثلا من مصاديق عدم الإزالة ولا من لوازمه بل من مقارناته وهكذا الحال في جميع الأضداد الوجودية للإزالة أما عدم كونها مصاديق له لان وجود أضداد الشئ ليست مصاديق لعدم ذلك الشئ لان عدم ذلك الشئ عدم والوجود لا يمكن أن يكون مصداقا للعدم، ولذلك غير بعض المحققين تعريف النقيض إلى أنه رفع الشئ أو ما يكون مرفوعا به. لان الوجود الذي يكون نقيض العدم ليس رفعه بل شئ يرتفع به العدم. وأما عدم كونها من لوازمه إذ من الممكن أنه عند ترك الإزالة مثلا لا يصدر منه فعل وجودي أصلا وهذا بخلاف المقام لان حفظ القدرة عبارة عن عدم إعمالها في شئ، فعصيانه يكون عبارة عن عدم عدم إعمالها،
(٣٦٣)
مفاتيح البحث: الصّلاة (4)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 ... » »»