منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٥٦
الاخر أو عينه كما ذكرنا.
(الثالث) - أنه لا بد وأن يؤخذ الجهل في موضوع المهم لان العالم بوجوب الجهر مثلا في الصلوات الجهرية لا يكفي في حقه الاخفات، بل تكون صلاته باطلة، والالتفات إلى الموضوع شرط في فعلية الحكم و تنجزه. وأما لو لم يكن قابلا للالتفات - كما فيما نحن فيه لأنه يلزم من وجوده عدمه - فلا يمكن فعلية مثل هذا الامر، وليس قابلا للداعوية ويكون كأخذ النسيان في موضوع الحكم كما سيجئ مفصلا ان شاء الله تعالى في باب الاشتغال. وقد ذكر شيخنا الأستاذ (قده) تقريبا آخر في بيان عدم إمكان الالتفات إلى الموضوع، و هو أنه لا شك في أن أمر المهم في باب الترتب مشروط بعصيان الأهم.
والعصيان لا يتحقق إلا بعد وصول التكليف إلى المكلف وهو مناف للجهل لان المراد من الجهل عدم وصول التكليف إلى المكلف ولو كان عن تقصير فبدون الوصول لا عصيان ومعه لا جهل، فمن الالتفات إلى أحد الجزئين يلزم ارتفاع الاخر لان الموضوع مركب من جزين متنافيين وهما عصيان أمر الأهم والجهل به.
(إن قلت): ان الجاهل المقصر في حكم العامد بمعنى أن التكليف يتنجز عليه ولذلك يعاقب على فعل المحرمات وترك الواجبات ولو كان جاهلا إذا كان جهله عن تقصير، وإذا كان التكليف منجزا عليه حتى في حال جهله فيكون تركه عصيانا لأنه لا نعني من العصيان الا مخالفة التكليف المنجز فلا تنافي بين العصيان والجهل حتى يلزم من وجود أحدهما عدم الاخر (قلنا): إن التكليف المجهول لا يمكن أن يكون منجزا مع كونه مجهولا وأما العقاب فهو على ترك التعلم عند أدائه إلى مخالفة الواقع، وذلك من جهة أن التعلم - عند شيخنا الأستاذ (قده) - واجب نفسي عن ملاك نفس الواقع ويكون من قبيل متمم الجعل. وتفصيله في محله.
والحاصل أن تنجز التكليف عند شيخنا الأستاذ (قده) الذي يكون تركه ومخالفته عصيانا يكون اما بالعلم التفصيلي أو بالأمارة المعتبرة أو بالأصل المعتبر ولو كان
(٣٥٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 ... » »»