منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٦١
حيث البقاء تكون الإزالة مترتبة على عصيان حرمة الابطال إذا كان أهم ملاكا من الإزالة بعد أن كان كلاهما فوريين ومضيقين.
ثم إن هاهنا فرعا زعم صاحب الفصول (ره) جريان الترتب فيه، وهو أنه لو كان هناك ماء مباح له التصرف فيه ولكنه في إناء يكون استعماله حراما إما من جهة كون الاناء مغصوبا أو من جهة أنه من ذهب أو فضة، فيكون وجوب الوضوء مشروطا بعصيان النهي عن الاستعمال كما أن وجوب الصلاة - بناء على صحة الترتب وإمكانه - مشروطا بعصيان أمر الإزالة فيكون الوضوء صحيحا حتى بناء على احتياج العبادة إلى الامر. ولكن هذا الزعم ليس بصحيح لان المتوضئ من مثل ذلك الاناء ان اغترف غرفة كافية لتمام الوضوء فوضوؤه صحيح لا إشكال فيه لأنه بعد عصيانه بالاغتراف بمثل تلك الغرفة صار واجدا للماء وحصل موضوع الوضوء.
وأما لو احتاج الوضوء إلى اغترافات متعددة فبعد الاغتراف الأول لا يصير واجدا للماء، إذ الممتنع شرعا كالممتنع عقلا لان الاغترافات المتأخرة كلها أيضا محرمة فبناء على اشتراط الوضوء بالقدرة الشرعية - كما تقدم وجهه عند الاغتراف الأول - لا ملاك له لان القدرة الشرعية دخيلة في الملاك ولا قدرة فلا ملاك فلا أمر فلا ترتب، لان الامر الترتبي لا يكون إلا بعد وجود الملاك في متعلقه ولا يقاس ما نحن فيه بالصلاة والإزالة لان الصلاة ليس مشروطة بالقدرة الشرعية، و الملاك فيها موجود وعدم الامر المطلق لعدم القدرة فإذا تصورنا وجود القدرة بشرط عصيان الأهم فقهرا يكون الامر بهذا الشرط - أي الامر الترتبي - موجودا. وأما فيما نحن فيه فحيث أنه لا قدرة شرعا فلا ملاك حتى نقول بالامر الترتبي وأما لو كان استعمال الكأس والاناء جائزا من جهة تخليص مائه فيما إذا كان الماء ملكا له ولم يكن وجوده في الاناء بسوء اختياره بل كان قد غصبه صاحب الاناء - مثلا - أو صبه فيه جهلا بالموضوع أو غفلة فخارج عن الفرض، ويكون الوضوء صحيحا بلا ريب ولا يحتاج إلى أمر ترتبي أصلا.
(٣٦١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 ... » »»