منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٦٠
كل تكليف بالقدرة اما من جهة اقتضاء ذات الامر ذلك وإما من جهة حكم العقل بقبح تكليف العاجز، فاشتراط كل تكليف تدريجي بعنوان التعقب من جهة تحصيل القدرة الفعلية في أول زمان الواجب لان القدرة - على إتيان الجز الأول المتعقب بالقدرة على سائر الاجزاء بالفعل - موجودة في أول زمان الامتثال للواجب التدريجي و في الامر الترتبي اشتراط المهم بعصيان الأهم ليس إلا من جهة القدرة لعجز المكلف عن إتيان المهم في غير هذا التقدير، فاشتراط المهم بعصيان الأهم في أن أول امتثال المهم المتعقب بعصيانه في جميع أزمنة امتثال المهم ليس شيئا غير ما هو الذي يكون في جميع الواجبات التدريجية أي فعلية القدرة بواسطة الاشتراط بعنوان التعقب وهذا لا بد منه في جميع الواجبات التدريجية. ثم إنه بعد الشروع في المهم في ظرف عصيان الأهم في أول أزمنة امتثال المهم ربما يوجد موضوع حكم آخر في طرف المهم يزاحم الأهم لمساواته معه، أو لرجحانه عليه فلو كان مساويا له في الملاك أو من جهة أخرى فيكون المكلف مخيرا بين الاشتغال بالمهم وبين رفع اليد عنه والاشتغال بالأهم ولو كان راجحا يتعين عليه الاشتغال بما كان مهما والآن صار أهم فينقلب موضوع الترتب في هذا الفرض، فيكون وجوب الاشتغال بما كان أهم مترتبا على عصيان خطاب ما كان مهما وذلك مثل الصلاة في الوقت الموسع مع الإزالة التي تكون واجبا فوريا فتكون الإزالة مقدمة لأجل فوريتها وتضيقه عليها فيكون وجوب الصلاة مشروطا بعصيان الإزالة، ولكنه بعد الشروع فيها يتحقق موضوع حكم آخر وهو حرمة الابطال فيزاحم هذا الحكم وجوب الإزالة لأنه كما يكون وجوب الإزالة مضيقا وفوريا، كذلك تكون حرمة الابطال ووجوب الاستمرار في الصلاة أيضا مضيقا و فوريا فلا رجحان لأحدهما على الاخر من هذه الجهة أي من جهة التوسعة والتضييق فلا بد من الرجوع إلى ملاكهما وأن أيهما أهم فيقدم أو هما متساويان من هذه الجهة أيضا فيكون الحكم التخيير. ولذلك ربما ينعكس الامر من حيث الترتب حدوثا وبقاء فمن حيث الحدوث مثلا تكون الصلاة مترتبة على عصيان الإزالة، ومن
(٣٦٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 ... » »»