منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٥٠
(ان قلت) ان الامر في جانب المهم وإن كان مقيدا وليس في ظرف امتثال الامر بالأهم إلا أن الامر بالأهم مطلق وموجود في ظرف امتثال الامر بالمهم ويدعو إلى إيجاد متعلقه، فيكون طلبا للجمع بين الضدين لأنه لا معنى لطلب الجمع بين الضدين الا كون أمرين في زمان واحد كل منهما متعلق بأحد الضدين وليس منحصرا في أن يكون الطلب متعلقا بعنوان الجمع بين الضدين، كان يقول - مثلا - أجمع بين الإزالة والصلاة في زمان واحد بل إذا كان طلبان فعليان في زمان واحد متعلقين بضدين فلازم مثل هذين الطلبين هو الجمع بين متعلقيهما (قلنا) إن جواب هذا الاشكال ظهر مما تقدم مفصلا. و حاصله أن أمر الأهم وان كان موجودا في ظرف فعلية أمر المهم و هو ظرف عصيان الأهم: الا أنه لا يدعو إلى إيجاد متعلقه مع حفظ هذا التقدير بل دعوته تكون إلى هدم هذا التقدير وإعدام موضوع المهم فمثل هذا الطلب كيف يمكن أن يكون المطلوب منه هو الجمع بين متعلقه ومتعلق الامر بالمهم.
(ان قلت) إن كل أمر مولوي نفسي - ناشئ عن مصلحة ملزمة و ملاك في متعلقه - لا بد وأن تكون مخالفته موجبة لاستحقاق العقاب بحكم العقل والاحكام العقلية لا تخصص، فبناء عليه لو خالف المكلف كلا الامرين ولم يأت لا بالأهم ولا بالمهم استحق عقابين مع أن العقاب لا يصح إلا على ترك الامتثال الممكن لقبح عقاب العاجز و هاهنا امتثال الامرين غير ممكن، لأن المفروض أنهما ضدين فكيف يجوز العقاب على تركهما مع أن فعلهما ليس بمقدور له (قلنا) أولا - نجيب بالنقض وهو ان في الواجب الكفائي وباب تعاقب الأيادي على المال المغصوب لو خالف الكل بمعنى أنه لم يأت بالمكلف به جميع المكلفين في الواجب الكفائي ولم يرد المغصوب أحد منهم عوقبوا كلهم، مع أن جميعهم لا يمكن لهم الامتثال جمعا لعدم قابلية المأمور به لتعدد الامتثال فليس تعدد العقاب منوطا بتعدد الامتثال و إمكان الجمع بين امتثالات متعددة و (ثانيا) - بالحل وهو أنه تلاحظ القدرة على الامتثال بالنسبة إلى كل تكليف مع قطع النظر عن سائر التكاليف المتوجهة إليه، ولا شك في أن المكلف هاهنا قادر على
(٣٥٠)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 ... » »»