منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٤٩
على تحقق موضوعه الذي هو عصيان الأهم وعدم إتيان متعلقه، و الامر بالأهم في تلك الرتبة أي رتبة عصيان الأهم ولو كان موجودا و لكن لا دعوة له الا إلى هدم موضوع المهم وليست دعوته إلى إيجاد متعلقه مع حفظ هذا التقدير أي عصيانه وعدم إتيان متعلقه لأنا قلنا ان انحفاظ الطلب في هذه الرتبة وعلى هذا التقدير ليس بالاطلاق اللحاظي ولا بنتيجة الاطلاق، بل باقتضاء ذاته قلب هذا التقدير و هدمه فحينئذ مثل هذين الامرين محال أن يكون طلبا للجمع ولذلك قلنا ان المقدمة الرابعة هي الأساس المهم في إثبات الترتب بل هي روح الترتب بل لا مقدمة للترتب الا تلك المقدمة لان باقي المقدمات أمور واقعية ومبان علمية أي المقدمة الثانية والثالثة، سواء قلنا بالترتب أو لم نقل. وأما المقدمة الأولى فهي أشبه بتحرير محل النزاع، كما أن الخامسة أشبه بالنتيجة من كونها مقدمة فالمقدمة الرابعة هي التي عليها يبتنى الترتب (وحاصلها) أن أمر المهم لا يدعو إلى إيجاد متعلقه الا في ظرف عدم الاتيان بالمأمور به في جانب الأهم، و عصيان أمره وأمر الأهم في ذلك الظرف لا يدعو إلا إلى هدم موضوع المهم، فمحال أن يكون المطلوب فيهما الجمع بين المتعلقين.
(الثاني) - البرهان المنطقي على عدم إرادة الجمع وعدم طلبه وذلك بتشكيل قضية منفصلة مانعة الجمع ومعلوم أن القضية المنفصلة المانعة الجمع ما حكم فيها بتنافي النسبتين جمعا وفي عالم الوجود و لا شك في تنافي نسبة مطلوبية متعلق المهم مع نسبة صدورية متعلق الأهم إلى المأمور، وإن شئت عبر عنها بالنسبة التلبسية إلى الفاعل أي المطلوب منه وهو عبارة أخرى عن الامتثال، فينتج أن امتثال الأهم مع مطلوبية المهم متنافيان فيصح أن يقال ان المكلف - بهذين الامرين المترتب أحدهما على عصيان الاخر بطور القضية المنفصلة المانعة للجمع - اما ممتثل للأهم وإما المهم مطلوب منه.
(الثالث) - الفروع الثلاثة المتقدمة وما يشبهها في تضاعيف الفقه التي لا مناص للفقيه من الالتزام بها، مع أنها تنطبق على الترتب غاية الانطباق ومعلوم أن الجمع ليس مطلوبا في تلك الفروع كما هو واضح.
(٣٤٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 ... » »»