منتهى الأصول - حسن بن على أصغر الموسوي البجنوردي - ج ١ - الصفحة ٣٤٨
أحدهما عصيان الاخر وفي مثل ذلك محال أن يكون طلبا للجمع. ثم إن هاهنا فروعا فقهية لا بد ولا مناص للفقيه من الالتزام بها وهي تنطبق تمام الانطباق على الترتب فلو كان الترتب محالا لما كان وجه للالتزام بها:
(الأول) - أنه لو حرم قصد الإقامة عليه بجهة من الجهات ولكنه عصى وقصد الإقامة وجب الصوم عليه، لان موضوعه الحاضر أو المسافر الذي قصد الإقامة فالتكليف بالصوم يكون مترتبا على عصيان حرمة قصد الإقامة ومقيدا بعدم امتثال تلك الحرمة والخطاب التحريمي المتعلق بقصد الإقامة مطلق غير مشروط بعدم الاخر فهذا هو عين الترتب. غاية الامر أنه إن قلنا إن قصد الإقامة قاطع لحكم السفر مع بقاء موضوعه يكون خطاب وجوب الصوم مترتبا على نفس عصيان النهي عن الإقامة وإن قلنا انه قاطع للموضوع فخطاب وجوب الصوم مترتب على عنوان الحاضر الذي هو معلول لعصيان النهي عن الإقامة. ولا فرق في كونه مترتبا على عصيان الخطاب الاخر بين أن يكون مترتبا عليه بلا واسطة أو مع الواسطة. ومناط الامكان أو الامتناع فيهما واحد.
(الثاني) - ترتب وجوب إتمام الصلاة أيضا على عصيان حرمة قصد الإقامة والكلام فيه عينا مثل الكلام في الصوم من جميع الجهات.
(الثالث) - أنه لو كان قصد الإقامة واجبا عليه بجهة من الجهات فيكون وجوب القصر عليه مترتبا على عصيان خطاب وجوب قصد الإقامة وهذا عين الترتب.
والحاصل أنه في هذا القسم من الامرين الفعليين في زمان واحد الذين يكون أحدهما مطلقا والاخر مشروطا بعصيان ذلك الامر المطلق مع أن المكلف غير قادر على الجمع بينهما لتضادهما في عالم الوجود ولو بالنسبة إلى هذا المكلف. يكون أيضا مثل ما إذا كان التقييد من الطرفين لم يرد الجمع بين المتعلقين حتى يكون تكليفا بالمحال لوجوه ثلاثة:
(الأول) - أن امتثال المهم متوقف على وجود أمره وفعليته وهو متوقف
(٣٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 ... » »»